قالَ الماوَرديُّ ﵀: اعلَمْ أنَّ العَملَ المَشروطَ في المُساقاةِ على أربَعةِ أضرُبٍ:
أحَدُها: ما يَعودُ نَفْعُه على الثَّمرةِ دونَ النَّخلِ.
والثَّاني: ما يَعودُ نَفْعُه على النَّخلِ دونَ الثَّمرةِ.
والثَّالث: ما يَعودُ نَفعُه على النَّخلِ والثَّمرةِ.
والرَّابِعُ: ما لا يَعودُ نَفعُه على الثَّمرةِ، ولا على النَّخلِ.
فَأمَّا الضَّربُ الأولُ: وهو ما يَعودُ نَفعُه على الثَّمرةِ دونَ النَّخلِ فمِثلُ إبارِ النَّخلِ، وتَصريفِ الجَريدِ، وتَلقيحِ الثَّمرةِ، ولِقاطِها رُطَبًا، وجِدادِها تَمرًا؛ فهذا الضَّربُ يَجوزُ اشتِراطُه على العامِلِ، ويَنقَسِمُ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ كما يَلي:
أ- قِسمٌ يَجِبُ عليه فِعلُه مِنْ غيرِ شَرطٍ، وهو كلُّ ما لا تَحصُلُ الثَّمرةُ إلَّا بهِ؛ كالتَّلقيحِ والإبارِ.
ب- وقِسمٌ لا يَجِبُ عليه فِعلُه إلَّا بالشَّرطِ، وهو كلُّ ما فيه مُستَزادٌ لِلثَّمرةِ، وقَد تَصلُحُ بعَدَمِه، كَتَصريفِ الجَريدِ وتَدْليةِ الثَّمرةِ.
ج- قِسمٌ مُختَلفٌ فيه، وهو كلُّ ما تَكامَلَتِ الثَّمرةُ قَبلَهُ؛ كاللِّقاطِ، والجِدادِ، ففيه وَجهانِ:
أحَدُهما: أنَّه لا يَجِبُ على العامِلِ إلَّا بشَرطٍ؛ لِتَكامُلِ الثَّمرةِ بعَدَمِه.
والوَجهُ الآخَرُ: أنَّه واجِبٌ على العامِلِ بغَيرِ شَرطٍ؛ لأنَّ الثَّمرةَ لا تَستَغني عنه، وإنْ تَكامَلَتْ قَبلَه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute