للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: وإنْ كانَ يَتأبَّدُ ويَبقَى بعدَ الثَّمرةِ؛ كَإنشاءِ حَفرِ بِئرٍ، أو إنشاءِ ظفيرةٍ، أو إنشاءِ غِراسٍ، أو بِناءِ بَيتٍ تُجْنَى فيه الثَّمرةُ؛ كالجَرينِ وما أشبَهَ ذلك، فلا يَلزَمُ العامِلَ، ولا يَجوزُ اشتِراطُ ذلك عليه عندَ المُساقاةِ. انتَهَى (١).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فلَهم تَفصيلٌ أيضًا في هَذا، وبَيانُهُ:

عَلَى العامِلِ ما يَحتاجُ إليه لِصَلاحِ المُثمِرِ واستَزادَتِه، ممَّا يَتكرَّرُ كلَّ سَنةٍ؛ كَسَقْيٍ، وتَنقيةِ نَهَرٍ، وإصلاحِ الأجاجينِ -الَّتي يثبُتُ فيها الماءُ-، وتَلقيحٍ، وتَنحيةِ حَشيشٍ، وقُضبانٍ مُضِرَّةٍ، وتَعريشٍ جَرَتْ به العادةُ، وكَذا حِفظُ الثَّمرِ، وجِذاذُه، وتَجفيفُه في الأصَحِّ.

وَما قُصِدَ به حِفظُ الأصلِ ولا يَتكرَّرُ كلَّ سَنةٍ؛ كَبِناءِ الحِيطانِ، وحَفرِ نَهَرٍ جَديدٍ، فعلى المالِكِ.

وأمَّا ما يَصحُّ اشتِراطُه على العامِلِ وما لا يَصحُّ فقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وكلُّ ما كانَ فيه مُستَزادٌ في التَّمرِ مِنْ إصلاحِ الماءِ وطَريقِه وتَصريفِ الجَريدِ وإبارِ النَّخلِ وقَطعِ الحَشيشِ المُضِرِّ بالنَّخلِ ونَحوِه، جازَ شَرطُه على العامِلِ، فأمَّا شَدُّ الحِظارِ فليسَ فيه مُستَزادٌ ولا صَلاحٌ في الثَّمرةِ، فلا يَجوزُ شَرطُه على العامِلِ.


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٨٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣١٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٣٨، ٥٣٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٤٤٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>