للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الآخَرُ: أنْ يَعقِدَ المُساقاةَ في زَمنٍ يُمكِنُ وُصولُ العامِلِ فيه قبلَ طِيبِ الحائِطِ، وأمَّا إنْ كانَ لا يَصِلُ إليه إلَّا بعدَ طِيبِه فلا تَجوزُ، على أصلِ ابنِ القاسِمِ، ويَجوزُ ذلك على قَولِ سُحنونَ، وإنْ كانَ لا يَصِلُ إلَّا بعدَ الطِّيبِ.

فَإنْ عَقدَ المُساقاةَ في زَمنٍ يُمكِنُ وُصولُه قبلَ الطِّيبِ، فتَوانَى في طَريقِه فلَم يَصِلْ إلَّا بعدَ الطِّيبِ، لَم تَفسُدِ المُساقاةُ بذلك.

وَنَفَقةُ الحَملِ في خُروجِه عليه، وليسَ كالقِراضِ (١).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٢٢، ٣٢٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٦٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٤٢، ٥٤٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>