للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنْ يَختَصَّ المالِكُ والعامِلُ بالخارِجِ، فلو شرطَ بَعضَ الثِّمارِ لِثالِثٍ فَسَد العَقدُ عندَ الشافِعيَّةِ (١).

٣ - أنْ تَكونَ حِصَّةُ كلِّ واحِدٍ منهما مِنْ بَعضِ الخارِجِ مَشاعًا مَعلومَ القَدْرٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشترَطُ أنْ يَكونَ نَصيبُ كُلٍّ مِنْ المالِكِ والعامِلِ جُزءًا مَعلومًا مِنْ الثَّمرةِ مَشاعًا؛ كالنَّصفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ، ولا تَجوزُ مِنْ غيرِ الخارِجِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمرٍ أَوْ زَرْعٍ» (٢). وَسَواءٌ قَلَّ الجُزءُ أو كَثُرَ بلا خِلافٍ؛ لأنَّها مُبايَعةٌ، فجازَ أنْ تَكونَ مِنْ الرُّخصِ والغَلاءِ على ما يَتراضَيانِ عليه؛ لأنَّ الحَوائِطَ تَختَلِفُ في الأعمالِ، فمِنها ما يَقِلُّ تكَلُّفُه فيه فيَقِلُّ جُزؤُه، ومِنها ما يَكثُرُ تَعَبُه فيه فيَكثُرُ جُزؤُه.

فَلَو شرطَ لِلعاملِ جُزءًا مِنْ مِئةِ جُزءٍ، أو جعلَ جُزءًا مِنها لِنَفْسِه والباقيَ لِلعاملِ، جازَ ما تَراضَوْا عليه؛ لأنَّ الحقَّ لا يَعدُوهُما ما لَم يكُنْ شَرطُهما لربِّ الشَّجرِ جُزءًا مِنْ مِئة جُزءٍ، والبقيَّةُ لِلعاملِ حِيلةً على بَيعِ الثَّمرِ قبلَ بُدُوِّ


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٨٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠١)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٨).
(٢) رواه البخاري (٢٢٠٣)، ومسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>