يُشترطُ أنْ يَكونَ بحَسَبِ عَمَلِهما أو يَجوزُ أنْ يَكونَ مُتفاضِلًا مع تَساوي العَملِ، ومُتساويًا مع تَفاضُلِ العَملِ؟
فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ أنْ يَتساوَيا في العَملِ ويَتفاضَلا في الرِّبحِ، وأنْ يَتفاضَلا في العَملِ ويتساوَيا في الرِّبحِ.
قال الحَنفيَّةُ: إذا دفَع رَجلٌ إلى رَجلَيْن ألفَ دِرهَمٍ مُضارَبةً على أنَّ ما رزَق اللهُ ﷾ في ذلك مِنْ شَيءٍ فلأحَدِهما بعَينِه نِصفُ الرِّبحِ ولِلآخَرِ سُدسُ الرِّبحِ ولِرَبِّ المالِ ثُلثُ الرِّبحِ فهو جائِزٌ على ما اشتَرَطا؛ لأنَّ رَبَّ المالِ شرَط على كلِّ واحِدٍ مِنَ المُضاربَيْن جُزءًا مَعلومًا مِنَ الرِّبحِ وفاوَت بينَهما في الشَّرطِ لِتَفاوُتِهما في الهِدايةِ في التِّجارةِ المُربِحةِ، وذلك صَحيحٌ.
ولو دفَع رَجلانِ إلى رَجلَيْن ألفَ دِرهَمٍ مُضاربةً على أنَّ لِأحدِ المُضارِبَيْن بعَينِه مِنَ الرِّبحِ الثُّلثَ ولِلآخَرِ السُّدسَ وأنَّ ما بَقيَ مِنْ صاحبَيِ المالِ لِأحَدِهما ثُلثُه ولِلآخَرِ ثُلثاه، فعَمِلا ورَبِحا فنِصفُ الرِّبحِ لِلمُضاربَيْن على ما اشتَرَطا، ثُلثاه لِأحَدِهما ولِلآخَرِ ثُلثُه؛ لأنَّ الاستِحقاقَ لَهما بالشَّرطِ، وهكذا شرَط لَهما، والنِّصفُ الآخَرُ بينَ صاحبَيِ المالِ نَصفان؛ لأنَّ استِحقاقَهما باعتِبارِ رأسِ المالِ، وقد تَفاوَتا في ذلك، فاشتِراطُ الفَضلِ لِأحَدِهما فيما بَقيَ مِنْ غَيرِ أنْ يَكونَ له في نَصيبِ صاحِبِه مالٌ أو عَملٌ يَكونُ شَرطًا فاسِدًا.