للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - واحتَمَل المالُ الإنفاقَ منه، بأنْ يَكونَ كَثيرًا عُرفًا، فلا نَفقةَ في اليَسيرِ، كالأربَعينَ والخَمسينَ دينارًا خُصوصًا في زَمنِ الغَلاءِ.

٤ - أنْ يَكونَ السَّفرُ لِغَيرِ أهلٍ وحَجٍّ وغَزوٍ ورِباطٍ وصِلةِ رَحِمٍ وغَيرِها مِنَ القُرَبِ؛ فإنْ سافَرَ لِواحِدٍ منها فلا نَفقةَ له، والمُرادُ بالأهلِ الزَّوجةُ المَدخولُ بها، لا الأقاربُ، فهُم كالأجانِبِ، إلا أنْ يَقصِدَ بالسَّفرِ لهم صِلةَ الرَّحِمِ فلا نَفقةَ له كالحَجِّ.

ولو سافَر بأهلِه فلَه النَّفقةُ على نَفْسِه فَقَط في سَفرِه ذَهابًا وإيابًا دونَ أهلِه؛ فإنْ أقامَت معه في بَلَدِ التِّجارةِ؛ فإنَّ له أنْ يُنفِقَ عليها مِنْ مالِ القِراضِ في ظاهِرِ كَلامِهم، وقيلَ: لا نَفقةَ لها مُدةَ الإقامةِ بمَنزِلةِ ما لو بَنى بها في هذا البَلدِ.

وإذا جازَ له النَّفقةُ على نَفْسِه أنفَقَ ذَهابًا وإيابًا بالمَعروفِ، فلو أنفَق سَرَفًا تَعيَّن أنْ يَكونَ له القَدْرُ المُعتادُ.

وإذا خرَج الإنسانُ لِحاجةٍ تَتعلَّقُ به غَيرِ أهلٍ وحَجٍّ وغَزوٍ، فأعطاه إنسانٌ قِراضًا ولو بعدَ أنِ اكتَرى وتَزوَّد لِلخُروجِ لِحاجَتِه؛ فإنَّ النَّفقةَ تُوزَّعُ على قَدْرِ ما يُنفِقُه في خُروجِه لِلحاجةِ، وعلى قَدْرِ مالِ القِراضِ؛ فإذا كان قَدْرُ ما يُنفِقُه في حاجَتِه مِئةً وما يُنفِقُه في عَملِ القِراضِ مِئةً كان على كل نِصفٍ ما يُنفِقُه، فتَكونُ المِئةُ مُوزَّعةً نِصفُها عليه ونِصفُها على مالِ القِراضِ، ولو كان الشأنُ أنَّ الذي يُنفِقُه على نَفْسِه في اشتِغالِه بالقِراضِ مِئتانِ وزَّع على الثُّلثِ والثُّلثَيْن (١).


(١) «الإشراف» (٣/ ١٧٦، ١٧٧) رقم (١٠٢٥)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣٠٠، ٣٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢١٨، ٢١٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٢٤، ٥٢٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٢٩، ٤٣٠)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٤٢٠، ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>