ما يَفتقرُ إلى طَهارةٍ كمَسِّ المُصحفِ؛ فإنْ نَوى رَفعَ الحَدثِ لم يَصحَّ؛ لأنَّه لا يَرفعُ الحَدثَ.
وذهَبَ الحَنفيةُ والظاهِريةُ إلى أنَّه يَرفعُ الحَدثَ.
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ طَهارةَ التَّيممِ لا تَرفعُ الحَدثَ إذا وُجدَ الماءُ، بل مَتى وجَدَه أعادَ الطَّهارةَ جُنبًا كانَ أو مُحدِثًا، وهذا مَذهبُ مالِكٍ والشافِعيِّ وغيرِهما، وحُكيَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه يَرفعُ الحَدثَ؛ لأنَّه طَهارةٌ عن حَدثٍ يُبيحُ الصَّلاةَ، فيَرفعُ الحَدثَ كطَهارةِ الماءِ، ووَجهُ قَولِ مالِكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ وغيرِهم أنَّه لو وجَدَ الماءَ لزِمَه استِعمالُه لرَفعِ الحَدثِ الذي كانَ قبلَ التَّيممِ إذا كان جُنبًا أو مُحدِثًا أو امرأةً حائِضًا ولو رفَعَ الحَدثَ لاستَوى الجَميعُ لاستِوائِهم في الوِجدانِ، ولأنَّها طَهارةٌ ضَرورةً، فلم تَرفعِ الحَدثَ كطَهارةِ المُستحاضةِ، وبهذا فارَقَ الماءَ (١).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ: فالتَّيممُ مع إِجماعِهم على وُجوبِ النِّيةِ فيه لا يَرفعُ الحَدثَ، وإنَّما يُبيحُ فِعلَ الصَّلاةِ فيَكونُ مُوافِقًا للوُضوءِ في استِباحتِه الصَّلاةَ، ومُخالِفًا له في رَفعِ الحَدثِ.
وقالَ أبو حَنيفةَ: التَّيممُ يَرفعُ الحَدثَ كالوُضوءِ استِدلالًا برِوايةِ أيُّوبَ عن أبي قِلابةَ عن رَجلٍ من بَني عامِرٍ عن أبي ذَرٍّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إنَّ الصَّعيدَ الطَّيبَ طَهورٌ» فجعَلَه مُطهِّرًا، قالَ: ولأنَّها طَهارةٌ عن حَدثٍ وجَبَ إذا استَباحَ بها فِعلَ الصَّلاةِ أنْ يُستفادَ بها رَفعُ الحَدثِ قياسًا على