للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قَدَّرَ لِلعامِلِ مُدةً تَعيَّنت، لا يَزيدُ عليها، ولا يَنقُصُ، وإنْ أطلَقَ الأجَلَ، حُمِلَ على العُرفِ.

قال الماوَرديُّ : ولا يَجوزُ عندَ الإذنِ بالنَّسيئةِ أنْ يَشتريَ أو يَبيعَ سَلَمًا؛ لأنَّ عَقدَ السَّلَمِ أكثَرُ غَررًا، نَعَمْ إنْ أذِنَ له في الشِّراءِ سَلَمًا جازَ، أو في البَيعِ سَلَمًا لَم يَجُزْ، وفَرقٌ بينَهما بوُجودِ الحَظِّ في الأغلَبِ في الشِّراءِ دونَ البَيعِ، قال الخَطيبُ الشِّربينيُّ: والأوجَهُ -كما قال شَيخُنا- جَوازُه في صُورةِ البَيعِ أيضًا؛ لِوُجودِ الرِّضا مِنَ الجانبَيْن.

وليس له أنْ يَشتريَ شَيئًا بثَمنِ مِثلِه، وهو لا يَرجو حُصولَ رِبحٍ فيه؛ لأنَّ الإذنَ لا يَقتَضيه، قاله الماوَرديُّ، ولا يَشتَري بغَيرِ جِنسِ رأسِ المالِ.

قال الماوَرديُّ : ولو شرَط على العامِلِ البَيعَ المُؤجَّلَ دونَ الحالِّ فسَد العَقدُ (١).

جاء في «المُدوَّنةِ الكُبرى» في المُقارِضِ يَبيعُ بالنَّسيئةِ:

قال: وقال مالِكٌ: لا يَجوزُ لِلمُقارِضِ أنْ يَبيعَ بالنَّسيئةِ إلا بإذنِ رَبِّ المالِ، وهو ضامِنٌ إنْ باعَ بنَسيئةٍ بغَيرِ أمرِه (٢).

وقال الشَّيخُ مُحمد عليش : لو باعَ العامِلُ شَيئًا مِنْ سِلَعِ القِراضِ


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٤)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨٥)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ١٩٤)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٣٤، ١٣٥).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>