للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُضاربةُ المُطلقةُ: هي أنْ يَدفعَ رَبُّ المالِ لِلمُضاربِ مالًا بدونِ قَيدٍ، مِنْ غَيرِ تَعيينِ رَبِّ المالِ لِلمُضاربِ العَملَ أو المَكانَ الذي سيُضاربُ فيه أو الزَّمانَ أو صِفةَ العَملِ أو مَنْ يُعامِلُه، بل قال له: «خُذْ هذا المالَ مُضاربةً على أنَّ الرِّبحَ يَكونُ بينَنا مُناصَفةً أو أثلاثًا أو نَحوَ ذلك»، وهذا النَّوعُ جائِزٌ باتِّفاقِ المَذاهبِ (١)، إلا أنَّهم اختلَفوا فيما يَجوزُ لِلمُضاربِ فِعلُه وما لا يَجوزُ، كما سيأتي.

والمُضاربةُ المُقيَّدةُ: هي أنْ يُعيِّنَ رَبُّ المالِ شَيئًا مِنْ ذلك، بأنْ يُعيِّنَ له العَملَ أو المَكانَ الذي سيُضاربُ ويُتاجرُ فيه، أو شِراءَ مَتاعٍ مُعيَّنٍ أو ألَّا يُتاجِرَ إلا مِنْ شَخصٍ مُعيَّنٍ، أو إلا في وَقتٍ مُعيَّنٍ (٢).

وقد اختلَف العُلماءُ هل تَصحُّ هذه الشُّروطُ التي في المُضاربةِ المُقيَّدةِ أو لا؟ بعدَ اتِّفاقِهم أنَّ القِراضَ لو سلِمَ مِنَ الشُّروطِ فهو جائِزٌ (٣).

ذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ هذه الشُّروطِ في الجُملةِ على تَفصيلٍ سيأتي نَقلًا عنهم، ومنَع مِنْ ذلك المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ، وتَفسُدُ المُضاربةُ بذلك عندَهم على تَفصيلٍ سيأتي.

قال الحَنفيَّةُ: المُضاربةُ المُقيَّدةُ حُكمُها حُكمُ المُضاربةِ المُطلَقةِ لا تُفارِقُها إلا في قَدْرِ القَيدِ.


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٧٧) رقم (٣٢٨٤).
(٢) «بدائع الصانع» (٦/ ٨٧).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٧٧) رقم (٣٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>