الخَفيفَيْن، لا الكَثيرَيْن، مما لَم تَجرِ العادةُ به، وعليه الأجرُ مِنْ مالِه إنِ استأجَرَ على ذلك، لا على رَبِّ المالِ، ولا مِنَ الرِّبحِ، ومِثلُ ما ذُكِر النَّقلُ الخَفيفُ.
وأمَّا ما جرَت العادةُ ألَّا يَتولَّاه وتَولَّاه وهو مِنْ مَصلحةِ المالِ فله أجرُه إنِ ادَّعى أنَّه عَملُه؛ لِيَرجعَ بأجرِه، وخالَفه رَبُّ المالِ بيَمينٍ؛ لأنَّها دَعوى بشَيءٍ مَعروفٍ فتَتوجَّهُ عليه اليَمينُ حيث كانت دَعوى رَبِّ المالِ أنَّ العاملَ نَصَّ على أنَّه على وَجهِ المَعروفِ، وأمَّا إنْ كان لِسُكوتِه فلا يَحلِفُ.
وله أيضًا أنْ يَستأجرَ مِنَ المالِ إذا كان كَثيرًا لا يَقوى عليه مَنْ يَكفيه بَعضَ مُؤنَتِه مِنَ الأعمالِ التي لا يَعمَلُها العامِلُ، وليس مِثلُه يَعمَلُها.
ولا يَجوزُ لِرَبِّ المالِ أنْ يَشترطَ عَملَ يَدِ العاملِ والقِراضُ فاسِدٌ مع الشَّرطِ المَذكورِ، ولِلعاملِ أُجرةُ مِثلِه، كما إذا اشتَرط عليه أنْ يَخيطَ ثِيابًا أو يَخرِزَ نِعالًا أو يَخرِزَ الجُلودَ التي يَشتَريها بمالِ القِراضِ لِلتِّجارةِ فيها ثم يَبيعَها والرِّبحُ بينَهما، وما أشبَهَ ذلك، أو أنْ يُشاركَ أو يُبضِعَ أو يَزرعَ مِنْ مالِ القِراضِ، فلا يَجوزُ؛ فإنْ فعَل فسَد القِراضُ؛ لِما فيه مِنَ التَّحجيرِ، ولأنَّه يُوجِبُ زيادةَ جَهالةٍ في العَملِ، ولِلعاملِ أُجرةُ مِثلِه في ذِمَّةِ رَبِّ المالِ سَواءٌ حصَل رِبحٌ أو لا.
مِنْ «المُدوَّنةِ» قال مالِكٌ: لا يَجوزُ لِرَبِّ المالِ أنْ يَشترطَ على العامِلِ أنْ يَجلسَ بالمالِ ههنا في حانوتٍ مِنَ البَزازينَ أو السَّقاطينَ يَعملُ فيه ولا يَعملُ في غَيرِه أو على أنْ يَجلسَ في القيساريةِ أو على ألَّا يَشتريَ إلا مِنْ