فُلانٍ أو على ألَّا يَتَّجِرَ إلا في سِلعةٍ، كذا وليس وُجودُها بمأمونٍ أو على أنْ يَزرعَ فلا يَنبَغي ذلك كلُّه؛ فإنْ نزلَ ذلك كلُّه كان العامِلُ أجيرًا، وما كان مِنْ زَرعٍ أو فَضلٍ أو خَسارةٍ فلرَبِّ المالِ وعليه.
ولو عَلِم رَبُّ المالِ أنَّه يَجلِسُ في حانوتٍ فهو جائِزٌ ما لَم يَشترطْ عليه.
ولو زرَع العامِلُ مِنْ غَيرِ شَرطٍ في أرضٍ اشتَراها مِنْ مالِ القِراضِ أو اكتَراها جازَ ذلك إذا كان بمَوضِعِ أمْنٍ وعَدلٍ ولا يَضمنُ، وأمَّا إنْ خاطَرَ به في مَوضِعِ ظُلمٍ وغَررٍ يَرى أنَّه خَطرٌ؛ فإنَّه ضامِنٌ، ولو أخَذَ العامِلُ نَخلًا مُساقاةً فأنفَقَ عليها مِنْ مالِ القِراضِ كان كالزَّرعِ، ولَم يَكُنْ مُتعدِّيًا (١).
وقال الحَنفيَّةُ: ولو دفَع إليه ألْفَ دِرهمٍ مُضاربةً على أنْ يَشتريَ بها الثِّيابَ ويَقطَعها بيَدِه ويَخيطَها على أنَّ ما رزَق اللهُ ﷾ في ذلك مِنْ شَيءٍ فهو بينَهما نِصفانِ فهو جائِزٌ على ما اشتَرطا؛ لأنَّ العَملَ المَشروطَ عليه مما يَصنَعُه التُّجارُ على قَصدِ تَحصيلِ الرِّبحِ فهو؛ كالبَيعِ والشِّراءِ، وكذلك لو قال له: علَى أنْ يَشتريَ بها الجُلودَ والأُدمَ ويَخرِزَها خِفافًا ودِلاءً ورَوايا وأجرِبةً فكلُّ هذا مِنْ صُنعِ التُّجارِ على قَصدِ تَحصيلِ الرّبِح فيَجوزُ شَرطُه على المُضاربةِ.
وإذا دفَع مالًا مُضاربةً وأمَرَ المُضارِبَ أنْ يَعملَ في ذلك برأيِه أو لَم
(١) «تهذيب المدونة» (٢/ ١٨٤)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٨٦، ٢٨٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥١٠، ٥١١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٧، ٢٠٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٥، ٤١٨)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ٤٠٢، ٤٠٤)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٣٢).