وَجهُ قَولِ أبي يُوسفَ أنَّ الشِّركَ بمَعنى الشَّركةِ، يُقالُ:«أشرَكتُه في هذا الأمرِ أُشرِكُه شَركةً وشِركًا» قال القائِلُ:
وشَارَكْنَا قُريْشًا في بقَاهَا … وفي أحْسَابِهَا شرْكَ الْعِنانِ
ويُذكَرُ بمَعنى النَّصيبِ أيضًا، لكنْ في الحَملِ على الشَّركةِ تَصحيحٌ لِلعَقدِ فيُحمَلُ عليها.
وقال المالِكيَّةُ: لو قال له: «اعمَلْ ولكَ في الرِّبحِ شِركٌ»، والحالُ أنَّه لا عادةَ بينهما تُعيِّنُ قَدْرَ الجُزءِ في القِراضِ المَقولِ فيه ذلك فسَد القِراضُ، وكان فيه قِراضُ المِثلِ؛ فإنْ كان لَهم عادةٌ تُعينُ إطلاقَ الشِّركِ على النِّصفِ والثُّلثِ مَثلًا عَمِل عليها.