للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيَّةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ العامِلُ مُستقِلًّا بالتَّصرُّفِ إذْنًا مُطلَقًا، فلا يَجوزُ شَرطُ كَونِ المالِ في يَدِ المالِكِ أو غَيرِه لِيُوفِّيَ منه ثمَن ما اشتَراه العامِلُ؛ لأنَّ مَقصودَ القِراضِ التَّوسُّعُ، وعَدمُ تَسليمِ المالِ لِلعاملِ يُنافيه؛ لأنَّه قد لا يَجِدُه وَقتَ الحاجةِ، وكذا لا يَجوزُ شَرطُ مُراجَعتِه في التَّصرُّفِ مُطلَقًا، ولا يَجوزُ على الصَّحيحِ شَرطُ مُشرِفٍ يَطَّلِعُ على عَملِه ولا يُراجِعُه، ولا يَجوزُ شَرطُ عَملِه -أي: المالِكِ أو غَيرِه- معه -أي: العامِلِ-؛ لأنَّ انقِسامَ التَّصرُّفِ يُفضي إلى انقِسامِ اليَدِ؛ ولأنَّه يُنافي استِقلالَ العامِلِ بالعَملِ؛ لأنَّ مَوضوعَ القِراضِ أنْ يَكونَ المالُ مِنْ رَبِّ المالِ، والعَملُ مِنَ العاملِ، وهذه الشُّروطُ كلُّها مُفسِدةٌ لِعَقدِ القِراضِ، لكنْ إنْ شرَط عليه أنْ يُعطيَه دابَّتَه يَحمِلُ عليها، أو شرَط عَملَ غُلامِ المالِكِ معه جازَ على المَذهبِ (١).

وقال الحَنابِلةُ: إنْ شُرِط في المُضاربةِ -والمُساقاةِ- عَملُ المالِكِ مع العامِلِ، أو عَملُ غُلامِه مع العامِلِ صَحَّ العَقدُ والشَّرطُ كاشتِراطِ العاملِ بهيمةَ المالِكِ يَحمِلُ عليها ونَحوَه.

ولا يَضُرُّ -أي: لا يُفسِدُ المُضاربةَ والمُساقاةَ- عَملُ المالِكِ مع العامِلِ بلا شَرطٍ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٥٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦٢)، و «الديباج» (٢/ ٤٢٨، ٤٢٩)، و «كفاية الأخيار» (٣٤١)، و «حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم» (٢/ ٤٤).
(٢) «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٣٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٠٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>