للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حَنيفةَ، وعندَهما لا يَلزمُ، وإنْ كفَل بنَفْسٍ لا يُؤخَذُ بذلك شَريكُه في قَولِهم جَميعًا.

وحُقوقُ عَقدٍ تَولَّاه أحَدُهما تَرجعُ إليهما جَميعًا كما قُلنا، حتى لو باع أحَدُهما شَيئًا مِنْ مالِ الشَّركةِ يُطالَبُ غَيرُ البائِعِ منهما بتَسليمِ المَبيعِ، كما يُطالَبُ البائِعُ ويُطالَبُ غَيرُ البائِعِ منهما المُشتَري بتَسليمِ الثَّمنِ، ويَجِبُ عليه تَسليمُه؛ كالبائعِ.

ولو اشتَرى أحَدُهما شَيئًا يُطالَبُ الآخَرُ بالثَّمنِ، كما يُطالَبُ المُشتَري، وله أنْ يَقبضَ المَبيعَ، كما لِلمُشتَري.

ولو وجَد المُشتَري منهما عَيبًا بالمَبيعِ فلِصاحبِه أنْ يَرُدَّه بالعَيبِ كما لِلمُشتَري، وله الرُّجوعُ بالثَّمنِ عندَ الاستِحقاقِ؛ كالمُشتَري.

ولو باعَ أحَدُهما سِلعةً مِنْ شَركتِهما فوجَد المُشتَري بها عَيبًا فلَه أنْ يَرُدَّها على أيِّهما شاءَ، ولو أنكَر العَيبَ فله أنْ يُحلِّفَ البائِعَ على البَتاتِ وشَريكَه على العِلمِ.

ولو أقرَّ أحَدُهما نفَذ إقرارُه على نَفْسِه وعلى شَريكِه.

ولو باعا سِلعةً مِنْ شَركتِهما ثم وجَد المُشتَري بها عَيبًا فله أنْ يَحلِفَ كلُّ واحِدٍ منهما على النِّصفِ الذي باعه على البَتاتِ، وعلى النِّصفِ الذي باعه شَريكُه على العِلمِ بيَمينٍ واحِدةٍ على العِلمِ في قَولِ مُحمدٍ.

وقال أبو يُوسُفَ : يَحلِفُ كلُّ واحِدٍ منهما على البَتاتِ فيما باعَ ويَسقُطُ عن كلِّ واحِدٍ منهما اليَمينُ على العِلمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>