وهُما جَميعًا في خَراجِ التِّجارةِ وضَمانِها سَواءٌ، ففِعْلُ أحَدِهما فيها كفِعلِهما، وقَول أحدِهما كقَولِهما، وهُما في الحَقيقةِ شَخصانِ، وفي أحكامِ التِّجارةِ كشَخصٍ واحِدٍ.
وتَصرُّفُ المُفاوِضِ نافِذٌ في كلِّ ما يَعودُ نَفعُه إلى مالِ الشَّركةِ، سَواءٌ كان مِنْ بابِ التِّجارةِ أو لا، بخِلافِ الشَّريكِ شَركةَ العِنانِ؛ فإنَّ نَفاذَ تَصرُّفِه يَختصُّ بالتِّجارةِ.
ويَجوزُ لكلِّ واحِدٍ منهما أنْ يَقتضيَ ما أداناه أو أدانه صاحبُه أو ما وجَب لهما مِنْ غَصبٍ على رَجلٍ، أو كَفالةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما كَفيلُ الآخَرِ، فيَملِكُ أنْ يَستوفيَ حُقوقَه بالوَكالةِ.
وما وجَب على أحدِهما فلِصاحِبِ الدَّينِ أنْ يأخُذَ كلُّ واحِدٍ منهما؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما كَفيلٌ عن الآخَرِ، وكلُّ واحِدٍ منهما خَصمٌ عن صاحبِه يُطالِبُ بما على صاحبِه، ويُقامُ عليه البَيِّنةُ.
ويُستحلَفُ على عِلمِه فيما هو مِنْ ضَمانِ التِّجارةِ؛ لأنَّ الكَفيلَ خَصمٌ فيما يَدَّعِي على المَكفولِ عنه، ويُستحلَفُ على عِلمِه؛ لأنَّه يَمينٌ على فِعلِ الغَيرِ.
وما اشتَراه أحَدُهما مِنْ طَعامٍ لِأهلِه أو كِسوةٍ أو ما لا بُدَّ له منه؛ فذلك جائِزٌ، وهو له خاصَّةً دونَ صاحبِه.
والقياسُ أنْ يَكونَ المُشتَرَى مُشترَكًا بينَهما؛ لأنَّ هذا مما يَصحُّ الاشتِراكُ فيه كسائِرِ الأعيانِ، لكنَّهم استَحسَنوا أنْ يَكونَ له خاصَّةً