المُشتَرى في البَيعِ الصَّحيحِ وقيمَتِه في البَيعِ الفاسِدِ، وأُجرةِ المُستأجَرِ أو ما هو في مَعنى التِّجارةِ؛ كالمَغصوبِ، والخلافِ في الوَدائعِ والعَواري والإجاراتِ والاستِهلاكاتِ، وصاحِبُ الدَّينِ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ هذا بدَينِه، وإنْ شاءَ أخَذَ شَريكَه بحَقِّ الكَفالةِ.
أمَّا دَينُ التِّجارةِ؛ فلأنَّه دَينٌ لَزمَه بسَببِ الشَّركةِ؛ لأنَّ البَيعَ الصَّحيحَ اشتَملَ عليه عَقدُ الشَّركةِ؛ لأنَّه تِجارةٌ، وكلُّ واحِدٍ منهما كَفيلٌ عن صاحبِه فيما يَلزمُه بسَببِ الشَّركةِ، ولِهذا قالوا: إنَّ البَيِّنةَ تُسمَعُ في ذلك على الشَّريكِ الذي لَم يَعقِدْ؛ لأنَّ الدَّينَ لَزِمه كما لَزِم شَريكَه؛ لأنَّه كَفيلٌ عن شَريكِه، والبَيِّنةُ بالدَّينِ تُسمَعُ على الكَفيلِ كما تُسمعُ على المَكفولِ عنه، وكذا البَيعُ الفاسِدُ، بدَليلِ أنَّ الأمرَ بالبَيعِ يَتناوَلُ الصَّحيحَ والفاسِدَ، وكذا الأُجرةُ؛ لأنَّ الإجارةَ تِجارةٌ.
وأمَّا الغَصبُ فلِأنَّ ضَمانَه في مَعنى التِّجارةِ؛ لأنَّ تَقرُّرَ الضَّمانِ فيه يُفيدُ مِلكَ المَضمونِ، فكان في مَعنى ضَمانِ البَيعِ، والخِلافُ في الوَدائعِ والعَواري والإجاراتِ في مَعنى الغَصبِ؛ لأنَّه مِنْ بابِ التَّعدي على مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِ مالِكِه، فكان في مَعنى الغَصبِ، فكان ضَمانُه ضَمانَ الغَصبِ.
وأمَّا أُروشُ الجِناياتِ والمَهرِ والنَّفقةِ وبَدلُ الخُلعِ والصُّلحِ عن القِصاصِ فلا يؤاخَذُ به شَريكُه؛ لأنَّه ليس بضَمانِ التِّجارةِ ولا في مَعنى ضَمانِ التِّجارةِ أيضًا؛ لانعِدامِ مَعنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ رأسًا.
ولو كفَل أحَدُهما على إنسانٍ؛ فإنْ كفَل عنه بمالٍ يَلزمُ شَريكَه عندَ