فجُعِل كلُّ ما هو جائِزٌ في شَركةِ المُفاوضةِ لِأحَدِ الشَّريكَيْن جائِزًا في شَركةِ العِنانِ.
وقال النَّفَراويُّ المالِكيُّ ﵀: تَنبيهاتٌ: الأولُ: أجمَلَ المُصنِّفُ حيث لَم يُبيِّنْ هل يَجوزُ لِلشَّريكِ التَّصرُّفُ بغَيرِ إذنِ شَريكِه أو أنْ يَتوقَّفَ على إذنِه؟
ومُحصِّلةُ ما قالَه خَليلٌ: أنَّه إنْ أطلَقَ كلُّ واحِدٍ لِصاحِبِه التَّصرُّفَ في العَقدِ أو بعدَه كانت شَركةَ مُفاوَضةٍ يَجوزُ لكلِّ واحِدٍ التَّصرُّفُ بالمَصلحةِ مِنْ غَيرِ إذنِ شَريكِه، فيَبيعُ ويَشتَري ويَقبَلُ ويُولِّي ويَقبَلُ العَيبَ، وإنْ أبى شَريكُه وإنْ لَم يُطلِقْ له بأنْ سكَت كلٌّ حينَ العَقدِ، أو حجَر على صاحبِه باللَّفظِ، كانت شَركةَ عِنانٍ، أي: إذَنْ هي جائِزةٌ أيضًا، إلا أنَّه لا يَجوزُ له التَّصرُّفُ في هذه إلا بإذنِ صاحبِه (١).
فجعَل شَركةَ العِنانِ مُخالِفةً لِشَركةِ المُفاوَضةِ، ولا يَجوزُ لِشَريكِ العِنانِ أنْ يَفعلَ شَيئًا في مالِ الشَّركةِ إلا بإذنِ شَريكِه.
وهو أيضًا ما يُفهَمُ مِنْ كَلامِ الخِرَشيِّ، حيث قال ﵀: وإنْ شرَطا نَفيَ الاستِبدادِ فعِنانٌ.
لَمَّا أنهى الكَلامَ على شَركةِ المُفاوضةِ شرَع في الكَلامِ على شَركةِ العِنانِ، وهي بكَسرِ العَينِ وتَخفيفِ النُّونِ، والمَعنى أنَّ شَركةَ العِنانِ جائِزةٌ لَازمةٌ مَأخوذةٌ مِنْ عِنانِ الدَّابةِ، أي: كلُّ واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْن شرَط على