للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنْ يُؤذنَ له بذلك لأنَّ الشَّيءَ لا يَستتبِعُ مِثلَه؛ فإنْ شارَك رَجلٌ رَجلًا شَركةَ عِنانٍ فما اشتَراه الشَّريكُ فنِصفُه له، ونِصفُه لِلشَّريكَيْن؛ لأنَّه إنْ كان لا يَملِكُ الشَّركةَ في حَقِّ الشَّريكِ يَملِكُ التَّوكيلَ، وعَقدُ الشَّركةِ يَتضمَّنُ التَّوكيلَ، فكان نِصفُ ما اشتَراه بينَهما.

وإنِ اشتَرى الشَّريكُ الذي لَم يُشارِكْ، فما اشتَراه يَكونُ بينَه وبينَ شَريكِه نِصفَيْن، ولا شَيءَ لِلأجنبيِّ فيه؛ لأنَّه لَم يُوكِّلْه، فبَقيَ ما اشتَراه على حُكمِ الشَّركةِ.

وقال الحَسَنُ بنُ زِيادٍ : إذا شارَك أحَدُ شَريكَيِ العِنانِ رَجلًا شَركةَ مُفاوَضةٍ بغَيرِ مَحضَرٍ مِنْ شَريكِه لَم تَكُنْ مُفاوَضةً، وكانت شَركةَ عِنانٍ، لأنَّ المُفاوَضةَ تَقتَضي فَسخَ شَركةِ العِنانِ، لأنَّ المُفاوِضَ يَجِبُ أنْ يَكونَ شَريكَه في كلِّ المالِ، وذلك لا يَصحُّ في حَقِّ شَريكِه، فكان ذلك فَسخًا لِلشَّركةِ وهو لا يَملِكُ الفَسخَ مع غَيبَتِه، وإنْ كان بمَحضَرٍ مِنْ صاحبِه صَحَّت المُفاوَضةُ، وذلك إبطالٌ لِشَركةِ العِنانِ؛ لأنَّه يَملِكُ فَسخَ الشَّركةِ مع حُضورِ صاحبِه.

وأمَّا شَركةُ المُفاوَضةِ فيَجوزُ لِشَريكِ المُفاوَضةِ أنْ يُشارِكَ شَركةَ عِنانٍ عندَ أبي يُوسُفَ ومُحمدٍ؛ لأنَّ شَركةَ العِنانِ أخَصُّ مِنْ شَركةِ المُفاوَضةِ، فكانت دونَها؛ فجازَ أنْ تَتضمَّنها المُفاوضةُ كما تَتضمَّنُ العِنانُ المُضارَبةَ؛ لأنَّها دونَها فتَتبَعُها، ولأنَّ الأبَ يَملِكُ ذلك في مالِ ابنِه فيَملِكُ المُفاوِضُ على شَريكِه مِنْ طَريقِ الأوْلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>