للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءَ في «المُدوَّنةِ»: في الشَّركةِ بالمالَيْن المُتفاضِلَيْن على أنَّ الرِّبحَ والوَضيعةَ بينَهما بالسَّويَّةِ.

قُلتُ: أرأيتَ إنْ أخرجتُ ألفَ دِرهمٍ، وأخرَج رَجلٌ آخَرُ ألفَيْ دِرهمٍ، فاشتَركْنا على أنَّ الرِّبحَ بينَنا والوَضيعةَ بينَنا نِصفَيْن؟

قال: قد أخبَرتُك أنَّها فاسِدةٌ عندَ مالِكٍ.

قُلتُ: فإنْ عمِلا على هذه الشَّركةِ فرَبِحا؟

قال: قد أخبَرتُك أنَّ الرِّبحَ بينَهما على قَدْرِ رُؤوسِ أموالِهما عندَ مالِكٍ، ويَكونُ لِلقَليلِ رأسُ المالِ على صاحبِه مِنَ الأُجرةِ بحالِ ما وَصفتُ لك.

قُلتُ: فإنْ عمِلا فوضَعا نِصفَ رأسِ المالِ الذي في أيديهما؟

قال: الوَضيعةُ عندَ مالِكٍ عليهما على قَدْرِ رُؤوسِ أموالِهما؛ لأنَّ الفَضلَ الذي يَفضُله به صاحبُه على رأسِ مالِه، إنَّما كان ذلك الفَضلُ في ضَمانِ صاحبِه الذي الفَضلُ له، ولَم يَضمنْ له شَريكُه مِنْ ذلك الفَضلِ شَيئًا، ألَا تَرى أنَّ رِبحَ ذلك الفَضلِ إنَّما هو لِلذي له الفَضلُ؟ فهذا يَدلُّك على أنَّ المُصيبةَ في الفَضلِ مِنَ الذي له الفَضلُ.

قُلتُ: فإنْ ذهَب رأسُ المالِ خَسارةً، أو ركِبَهما ثلاثةُ آلافِ دِينارٍ مِنْ تِجارَتِهما بعدَ وَضيعَتِهما رأسَ المالِ كلَّه، كيف تَكونُ هذه الوَضيعةُ عليهما والشَّركةُ فاسِدةٌ على ما وَصفتُ لك، وقد كان شَرطُهما على أنَّ الوَضيعةَ بينَهما نِصفان؟ قال: أرى الدَّينَ الذي لَحِقهما مِنْ تِجارَتِهما، يَكونُ عليهما على قَدْرِ رُؤوسِ أموالِهما، فيَكونُ على صاحِبِ الألفِ ثُلثُ هذا الدَّينِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>