صاحِبِ الأقَلِّ في مالِه، وثُلثاه في مالِ صاحبِه، وثُلثا عَملِ صاحِبِ الأكثَرِ في مالِه، وثُلثُه في مالِ شَريكِه، فيَبقى لِصاحِبِ الأقَلِّ على الأكثَرِ مِئةٌ بعدَ التَّقاصِّ.
ولو تَساوَيا في العَملِ فلِصاحِبِ الأقَلِّ ثُلثا المِئةِ على صاحِبِ الأكثَرِ، ولِصاحِبِ الأكثَرِ ثُلثُ المِئةِ عليه، فثُلثٌ تَقاصٌّ، ويَبقى لِصاحِبِ الأقَلِّ ثُلثُ المِئةِ.
والوَجهُ الآخَرُ: يَبطُلُ الإذنُ لِبُطلانِ الشَّرطِ فيه، فلا يَجوزُ لِأحَدِهما أنْ يَتصرَّفَ في جَميعِ المالِ؛ فإنْ تَصرَّف فيه كان كمَن تَصرَّف في مالٍ مُشترَكٍ عن شَركةٍ فاسِدةٍ.
ولو كان ثُلثُ المالِ لِأحَدِ الشَّريكَيْن وثُلثاه لِلآخَرِ فشرَطا أنْ يَكونَ الرِّبحُ بينَهما نِصفَيْن على أنْ يَنفرِدَ بالتِّجارةِ صاحِبُ الثُّلثِ وَحدَه جازَ، وكانت هذه شَركةً ومُضارَبةً بالبَدنِ؛ لأنَّ العامِلَ يأخُذُ الثُّلثَ بمِلكِه، وتَمامَ النِّصفِ بعَملِه، وخرَج عن حُكمِ المُفاضَلةِ إلى حُكمِ المُضارَبةِ، وهذا في وَجهٍ، وفي الوَجهِ الآخَرِ -وهو الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ- أنَّ هذا لا يَصحُّ، كما لو شُرِط التَّفاوتُ في الخُسرانِ؛ فإنَّه يُلغَى ويُوزَّعُ الخُسرانُ على المالِ، ولا يَصحُّ جَعلُه مُضارَبةً؛ فإنَّ هناك يَقعُ العَملُ مُختصًّا بمِلكِ المالِكِ، وهنا بمِليكَيْهما (١).
(١) «الإقناع» للماوردي (١٠٨)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٧٧)، و «المهذب» (١/ ٣٤٦) و «التنبيه» ص (١٠٧)، و «نهاية المطلب» (٧/ ٢٤، ٢٥)، و «البيان» (٦/ ٣٦٩)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨١، ٤٨٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٧)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٠).