للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتصرَّفَ في جَميعِ المالِ؛ فإنْ تَصرَّف فيه كان كمَن تَصرَّف في مالٍ مُشتَركٍ عن شَركةٍ فاسِدةٍ.

فعلى المَذهبِ يَرجعُ كلُّ واحِدٍ على صاحبِه بأُجرةِ مِثلِ عَملِه في مالِه؛ فإنْ تَساوَيا في المالِ والعَملِ فنِصفُ عَملِ كلِّ واحِدٍ يَقعُ في مُقابَلةِ مالِه، فلا أُجرةَ فيه، ونِصفُه في مالِ صاحبِه، ويَستحِقُّ صاحبُه مِثلَ بَدَلِه عليه، فيَقعُ في التَّقاصِّ.

وإنْ تفاوَتا في العَملِ مع استِواءِ المالِ فساوَى عَملُ أحدِهما مِئتَيْن والآخَرِ مِئةً؛ فإنْ كان عَمِل مَنْ شُرِط له الزِّيادةُ أكثَرَ فنِصفُ عَملِه مِئةٌ ونِصفُ عَملِ صاحبِه خَمسونَ؛ فيَبقى له بعدَ التَّقاصِّ خَمسونَ.

وإنْ كان عَملُ صاحبِه أكثَرَ ففي رُجوعِه بخَمسينَ على مَنْ شُرِط له الزِّيادةُ وَجهانِ: أحَدُهما الرُّجوعُ، كما لو فسَد القِراضُ، وأصَحُّهما المَنعُ.

ويَجري الوَجهانِ فيما لو فسَدت الشَّركةُ واختَصَّ أحَدُهما بأصلِ التَّصرُّفِ والعَملِ، هل يَرجعُ بنِصفِ أُجرةِ عَملِه على الآخَرِ؟

أمَّا إذا تَفاوَتا في المالِ فكانَ لِأحَدِهما ألفٌ، ولِلآخَرِ ألفانِ وتَفاوَتا في العَملِ فعَمِل صاحِبُ الأكثَرِ أكثَرَ، بأنْ يُساويَ عَملُه مِئتَيْن، وعَملُ الآخَرِ مِئةً، فثُلثا عَملِه في مالِه، وثُلثُه في مالِ صاحبِه، وعَمِل صاحِبُه بالعَكسِ فيَكونُ لِصاحِبِ الأكثَرِ ثُلثُ المِئتَيْن على الأقَلِّ، ولِصاحِبِ الأقَلِّ ثُلُثا المِئةِ على صاحِبِ الأكثَرِ وقَدرُهما مُتَّفِقٌ، فيَقعُ في التَّقاصِّ.

وإنْ كان عَمِل صاحِبُ الأقَلِّ أكثَرَ، والتَّفاوُتُ كما صَوَّرنا فثُلثُ عَملِ

<<  <  ج: ص:  >  >>