للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلَفوا في الرِّبحِ على هذا التَّفصيلِ الآتي:

قال المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وزُفَرُ مِنَ الحَنفيَّةِ: إنَّ الرِّبحَ والخُسرانَ يُقسمانِ على قَدْرِ المالَيْن؛ لأنَّ الرِّبحَ نَماءُ مالِهما، والخُسرانَ نُقصانُ مالِهما، فكانا على قَدْرِ المالَيْن؛ فإنْ شرَطا التَّفاضُلَ في الرِّبحِ والخُسرانِ مع تَساوى المالَيْن أو التَّساوي في الرِّبحِ أو الخُسرانِ مع تَفاضُلِ المالَيْن لَم يَصحَّ العَقدُ؛ لأنَّه شَرطٌ يُنافي مُقتَضى الشَّركةِ، فلَم يَصحَّ، كما لو شرَط أنْ يَكونَ الرِّبحُ لِأحَدِهما.

فإنْ تَصرَّفا مع هذا الشَّرطِ صَحَّ التَّصرُّفُ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيَّةِ؛ لأنَّ الشَّرطَ لا يُسقِطُ الإذنَ، فنفَذَ التَّصرُّفُ؛ فإنْ ربِحا أو خسِرا قُسِّم الرِّبحُ والخُسرانُ على قَدْرِ المالَيْن؛ لأنَّه مُستفادٌ بمالِهما، فكان على قَدْرِهما، كما لو كان بينَهما نَخيلٌ فأثمَرتْ.

والوَجهُ الآخَرُ: يَبطُلُ الإذنُ لِبُطلانِ الشَّرطِ فيه فلا يَجوزُ لِأحدِهما أنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>