لِلبائعِ، وإنْ أراد ثَمنَها الذي يَبيعُها به فإنَّها تَصيرُ شَركةً مُعلَّقةً على شَرطٍ، وهو بَيعُ الأعيانِ، وهذا لا يَجوزُ (١).
وذهَب المالِكيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى جَوازِ الشَّركةِ في العُروضِ.
قال المالِكيَّةُ: تَصحُّ الشَّركةُ بعَينٍ مِنْ جانِبٍ وبعَرضٍ مِنَ الآخَرِ، بأنْ يُخرجَ أحَدُهما طعامًا أو عُروضًا، والآخَرُ دَنانيرَ أو دَراهمَ، ويَشتَرِكا على القِيَمِ؛ فإنِ اعتَدلَت قيمةُ الطَّعامِ أو العُروضِ مع المالِ فجائِزٌ على أنَّ الرِّبحَ والوَضيعةَ بينَهما سَواءٌ، والعَملَ أيضًا بينَهما بالسَّويَّةِ على قَدْرِ رُؤوسِ أموالِهما.
وكذا تَصحُّ بعَرضَيْن، مِنْ كلِّ جانِبٍ عَرضٌ، مُطلَقًا، اتَّفقا جِنسًا، أو اختَلفا، كعَبدٍ وحِمارٍ أو ثَوبٍ.
ودخَل فيه طَعامٌ مِنْ جِهةٍ، وعَرضٌ مِنْ أُخرى.
واعتُبِر كلٌّ مِنَ العَرضَيْن أو العَرضِ مع العَينِ بالقيمةِ يَومَ العَقدِ، كالشَّركةِ في العَينِ مع العَرضِ بالعَينِ وقيمةِ العَرضِ؛ فإنْ كانت قيمَتُه قَدْرَ العَينِ فالشَّركةُ بالنِّصفِ، وإنْ كانت قَدْرَها مَرَّتَيْن فبالثُّلثِ والثُّلثَيْن، وفي العَرضَيْن بقيمةِ كلٍّ؛ فإنْ تَساوَيا فبالنِّصفِ، وإنْ تَفاوَتا فبحَسَب كلٍّ إنْ صَحَّت الشَّركةُ.
قال القاضي عَبدُ الوَهَّابِ ﵀: وإنَّما أجَزْنا الشَّركةَ بالعُروضِ،
(١) «المغني» (٥/ ١٠، ١١)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٧)، و «الروض المربع» (٢/ ٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute