للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُساوي مِئةً، وأرادا الشَّركةَ، باعَ أحَدُهما نِصفَ عَبدِه بنِصفِ عَبدِ صاحبِه، ثم يَتقاصَّانِ، ويأذنُ كلُّ واحِدٍ منهما لِصاحبِه في التَّصرُّفِ، وإنْ كانت قيمةُ أحَدِهما مِئتَيْن، وقيمةُ الآخَرِ مِئةً باعَ مَنْ قيمةُ عَبدِه مِئتانِ ثُلثَ عَبدِه بثُلثَيْ عَبدِ الآخَرِ، وإنً شاءا .. باعَ كلُّ واحِدٍ منهما مِنْ صاحبِه بَعضَ عَرضِه بثَمنٍ في ذِمَّتِه، ثم تَقاصَّا، وإنْ شاءا اشتَريا عَرضًا مِنْ رَجلٍ بثَمنٍ في ذِمَّتِهما، ثم دَفعا عَرضَيْهما عما في ذِمَّتِهما.

وتَصحُّ في المِثليِّ كالبُرِّ؛ والشَّعيرِ، والحَديدِ، كما تَقدَّم (١).

وعلَّل الحَنابِلةُ عَدمَ جَوازِ الشَّركةِ بالعُروضِ بأنَّ الشَّركةَ إمَّا أنْ تَقعَ على أعيانِ العُروضِ أو قيمَتِها أو أثمانِها: ولا يَجوزُ وُقوعُها على أعيانِها؛ لأنَّ الشَّركةَ تَقتَضي الرُّجوعَ عندَ المُفاضَلةِ برأسِ المالِ أو بمِثلِه، وهذه لا مِثلَ لها فيُرجَعُ عليه، وقد تَزيدُ قِيمةُ جِنسِ أحَدِهما دونَ الآخَرِ فيَستوعبُ بذلك جَميعَ الرِّبحِ أو جَميعَ المالِ، وقد تَنْقُصُ قيمَتُها فيُؤدِّي إلى أنْ يُشارِكَه في ثَمنِ مِلكِه الذي ليس برِبحٍ، ولا على قيمَتِها، لأنَّ القيمةَ غَيرُ مُتحقَّقةِ القَدْرِ فيُفضي إلى التَّنازُعِ، وقد يَقومُ الشَّيءُ بأكثَرَ مِنْ قيمَتِه، ولأنَّ القيمةَ قد تَزيدُ في أحَدِهما قبلَ بَيعِه فيُشارِكُه الآخَرُ في العَينِ المَملوكةِ له.

ولا يَجوزُ وُقوعُها على أثمانِها؛ لأنَّها مَعدومةٌ حالَ العَقدِ، ولا يَملِكانِها؛ لأنَّه إنْ أراد ثمَنَها الذي اشتَراها به فقد خرَج عن مِلكِه وصار


(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٤٧٤)، و «البيان» (٦/ ٣٦٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٢)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>