للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» (١). أي: تُنزَعُ البَركةُ مِنْ مالِهما.

وقال زَيدٌ: «كُنْتُ أَنَا وَالبَرَاءُ شَرِيكَيْنِ، فَاشْتَرَيْنَا فِضَّةً بِنَقْدٍ، وَنَسِيئَةً … » (٢).

وعَنِ السَّائِبِ بنِ أبي السَّائِبِ أَنَّهُ كان يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ قَبلَ الإِسْلَامِ في التِّجَارَةِ، فلَمَّا كان يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَهُ فقال النَّبيُّ : «مَرْحَبًا بأخِي وشَرِيكِي، كان لَا يُدارِي وَلَا يُمارِي، يا سَائِبُ قد كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا في الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ، وهي الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْكَ، وكان ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ» (٣).

وفي لَفظِ أبي داودَ: قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَنَا أَعْلَمُكُمْ». يَعْنِى بِهِ. قُلْتُ: صَدَقْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كُنْتَ شَرِيكِي، فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي» (٤).

وأمَّا الإجماعُ: فقد نقَل عَددٌ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على جَوازِ الشَّركةِ في الجُملةِ؛ وإنْ كانوا قد اختَلفوا في بَعضِ أنواعِها على ما سيأتي مُفصَّلًا إنْ شاءَ اللهُ .


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: أخرجه أبو داود (٣٣٨٣)، والحاكم (٢/ ٦٠)، والبيهقي (٦/ ٧٨)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والخطيب (٤/ ٣١٦).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه البخاري (٢٠٦١)، وأحمد (١٩٣٠٧)، واللفظ له.
(٣) أخرجه الإمام أحمد (١٥٥٤٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٩)، والبيهقي (٦/ ٧٨).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>