للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيلَ: هي اختِصاصُ اثنَيْن فأكثَرَ بمَحَلٍّ واحِدٍ (١).

وقيلَ: هي الخُلطةُ وثُبوتُ الحِصَّةِ (٢).

وقال المالِكيَّةُ: هي إذْنُ كلِّ واحِدٍ مِنَ المُتشارِكَيْن لِصاحِبِه في أنْ يَتصرَّفَ في مالِه له ولِصاحبِه مع تَصرُّفِهما لِنَفْسَيْهما، أي: مع بَقاءِ تَصرُّفِ نَفْسَيْهما.

وإنَّما يَحتاجُ كلُّ واحِدٍ منهما لِإذنِ صاحِبِه -وإنْ كان تَصرُّفُ الإنسانِ في مالِ نَفْسِه لا يَحتاجُ إلى إذنٍ- لأنَّ كلَّ واحِدٍ باعَ بَعضَ مالِه ببَعضِ مالِ الآخَرِ على وَجهِ الشُّيوعِ، فيَحتاجُ في تَصرُّفِه في مالِه لِلإذنِ لذلك (٣).

وقيل: هي عَقدُ مالِكَيِ مالَيْن فأكثَرَ على التَّجْرِ في المالَيْن معًا؛ أي: كلٌّ منهما يُتاجِرُ في المالَيْن مع صاحِبِه ولو كان كلُّ واحِدٍ في مَكانٍ مُنعزِلٍ عن الآخَرِ؛ لأنَّ ما يَحصُلُ مِنْ رِبحٍ أو خُسرٍ يَكونُ بينَهما، وخرَج بذلك الوَكالةُ والقِراضُ مِنَ الجانبَيْن؛ إذ كلُّ واحِدٍ منهما يَتصرَّفُ فيما بيَدِه لِلآخَرِ استِقلالًا، والشَّرِكةُ وقَع فيها العَقدُ على أنَّ كلَّ واحِدٍ يَتصرَّفُ فيما بيَدِه له ولِصاحِبِه معًا، وهذا هو النَّوعُ الأولُ مِنَ الشَّرِكةِ، وهو شَرِكةُ التَّجرِ (٤).

وقال الشافِعيَّةُ: الشَّرِكةُ: هي ثُبوتُ الحَقِّ ولو قَهرًا في شَيءٍ لاثنَيْن


(١) «اللباب» (١/ ٥٢٣).
(٢) «الاختيار» (٣/ ١٣).
(٣) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣)، و «شرح الخرشي» (٦/ ٣٨).
(٤) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>