للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعنى الإبراءِ، وكان على خِلافِ الجِنسِ مُعاوَضةً (١)، فكان في مَعنى الإبراءِ، وكلُّ ذلك يَخرجُ عن الكَفالةِ، غَيرَ أنَّ في حالَيْنِ يُبرأُ الكَفيلُ والأصيلُ جَميعًا، وفي حالٍ يُبرأُ الكَفيلُ دونَ الأصيلِ.

أمَّا الحالَتانِ اللَّتانِ بَرئَ فيهما الكَفيلُ والأصيلُ جَميعًا:

فإحداهما: أنْ يَقولَ الكَفيلُ لِلطالِبِ: صالَحتُك مِنَ الألْفِ على خَمسِمِئةٍ، على أنِّي والمَكفولَ منه بَريئانِ مِنَ الخَمسِمِئةِ الباقيةِ، ويَكونُ الطالِبُ في الخَمسِمِئةِ التي وقَع عليها الصُّلحُ بالخيارِ، إنْ شاءَ أخَذها مِنَ الكَفيلِ، ثم الكَفيلُ يَرجعُ بها على الأصيلِ، وإنْ شاءَ أخَذها مِنَ الأصيلِ.

والأُخرى: أنْ يَقولَ: صالَحتُك على خَمسِمِئةٍ مُطلَقًا عن شَرطِ البَراءةِ أصلًا.

أمَّا الحالةُ التي يُبرأُ الكَفيلُ فيها دونَ الأصيلِ فهي: أنْ يَقولَ الكَفيلُ لِلطالِبِ: صالَحتُك على أنِّي بَريءٌ مِنَ الخَمسِمِئةِ، وقد بَيَّنَّا الفَرقَ مِنْ قَبلُ.

والطالِبُ بالخيارِ، إنْ شاءَ أخَذ جَميعَ دَينِه مِنَ الأصيلِ، وإنْ شاءَ أخَذ مِنَ الكَفيلِ خَمسَمِئةٍ ومِنَ الأصيلِ خَمسَمِئةٍ، ثم يَرجعُ الكَفيلُ على الأصيلِ بما أدَّى، إنْ كان الصُّلحُ بأمرِه (٢).


(١) هو الذي يَجرِي على غيرِ العَينِ المُدعاةِ، كأنِ ادَّعى عليه دارًا، فأقرَّ له بها ثم صالَحه منها على ثَوبٍ أو دارٍ أخرَى. يُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ١٩٣).
(٢) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٨٠)، ويُنظر: «روضة الطالبين» (٤/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>