للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضَعَها على غيرِ طَهارةٍ وجَبَ نَزعُها واستِئنافُ الوَضعِ على طُهرٍ إنْ أمكَنَ ذلك من غيرِ ضَررٍ؛ فإنْ خافَ الضَّررَ من نَزعِها لم يَنزِعْها، ويَصحُّ مَسحُه عليها ويَجبُ القَضاءُ عندَ البُرءِ لفَواتِ شَرطِ وَضعِها على طُهرٍ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ شاذٍّ عندَهم وهو الرِّوايةُ الثانيةُ عن الإمامِ أحمدَ إلى أنَّه لا يُشترطُ تَقديمُ الطَّهارةِ على شَدِّ الجَبيرةِ فلو وضَعَها وهو مُحدِثٌ ثم تَوضَّأ جازَ له أنْ يَمسحَ عليها.

قالَ الخَلَّالُ : رَوى حَربٌ وإِسحاقُ والمَرُّوذيُّ في ذلك سُهولةً عن أحمدَ، واحتَجَّ بقَولِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يَنضبطُ ويَغلُظُ على الناسِ جِدًّا فلا بأسَ به.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويُقوِّي هذا حَديثُ جابِرٍ في الذي أصابَته الشَّجةُ؛ فإنَّه قالَ: «إنَّما كانَ يُجزئُه أنْ يَعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ويَمسحَ عليها» (٢)، ولم يَذكُرِ الطَّهارةَ، وكذلك أمَرَ عليًّا أنْ يَمسحَ على الجَبائرِ ولم يَشتَرطْ طَهارةً (٣)، ولأنَّ المَسحَ عليها جازَ دَفعًا لمَشقةِ نَزعِها، ونَزعُها يَشقُّ إذا لبِسَها على غيرِ طَهارةٍ كمَشقتِه إذا لبِسَها على طَهارةٍ (٤).


(١) «المجموع» (٢/ ٣٤٢)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٤)، و «المغني» (١/ ٣٥٦).
(٢) هذه الزيادةُ ضَعيفةٌ كما سبَق.
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: وقد تقدم.
(٤) «المغني» (١/ ٣٥٦)، وينظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٦٣)، و «رد المحتار» (١/ ٤٧٠)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٤٠)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٦١)، و «المجموع» (٢/ ٣٤٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١١٣، ١١٤)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>