للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا الشافِعيةُ فقد قالَ النَّوويُّ في «المَجموع»: وهل يَجبُ استِيعابُ الجَبيرةِ بالمَسحِ كالوَجهِ في التَّيممِ أو يَكفي مَسحُ ما يُطلَقُ عليه الاسمُ كالرأسِ والخُفِّ؟ فيه وَجهان مَشهوران: أصَحُّهما عندَ الأَصحابِ يَجبُ الاستِيعابُ، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ وأحمدَ.

هذا إذا كانَت الجَبيرةُ مَوضوعةً على قَدرِ الجِراحةِ فقط، فإنْ كانَت زائِدةً على قَدرِ الجِراحةِ فعندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ يَمسحُ على الزائِدِ تَبعًا إنْ كان غَسلُ ما تحتَ الزائِدِ يَضرُّ.

وعندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ: يَمسحُ من الجَبيرةِ على كلِّ ما حاذَى مَحلَّ الحاجةِ ولا يَجبُ المَسحُ على الزائِدِ بَدلًا مما تحتَها.

قالَ الشافِعيةُ: يَجبُ غَسلُ ما يُمكنُ غَسلُه حتى ما تحتَ أطرافِ الجَبيرةِ من الصَّحيحِ، بأنْ يَضعَ خِرقةً مَبلولةً ويَعصِرَها لتَغسلَ تلك المَواضِعَ بالمُتقاطِرِ ويَكفي المَسحُ على الجَبيرةِ مَرةً واحِدةً، وإنْ كانَت في مَحلٍّ يُغسلُ ثَلاثًا.

وفي مُقابلِ الأصَحِّ عندَ الحَنفيةِ: أنَّه يُسنُّ تَكرارُ المَسحِ؛ لأنَّه بَدلٌ من الغَسلِ، والغَسلُ يُسنُّ تَكرارُه، فكَذا بَدلُه، وهذا إذا لم تَكنْ على الرأسِ.

٣ - وزادَ الشافِعيةُ في المَشهورِ عندَهم التَّيممَ مع الغَسلِ والمَسحِ، أي أنَّه يَجبُ عليه أنْ يَتيممَ بعدَ أنْ يَغسلَ الصَّحيحَ من أَعضائِه وبعدَ أنْ يَمسحَ على الجَبيرةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>