للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأُخرى: يَجوزُ، نَقَلها حَنبلٌ، قال الزَّركَشيُّ: وهو الصَّوابُ، وصَحَّحها أيضًا ابنُ قُدامةَ ، حيثُ قال: ويَصحُّ ضَمانُ السَّلَمِ في إحدى الرِّوايتَيْن، والأُخرى: لا يَصحُّ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى استيفاءِ المُسلَمِ فيه مِنْ غَيرِ المُسلَمِ إليه، فلَم يَجُزْ كالحَوالةِ به.

ثم قال: والأولُ أصَحُّ؛ لأنَّه دَينٌ لَازمٌ، فصَحَّ ضَمانُه، كأُجرةِ المَبيعِ وثَمنِه (١).

وقال الإمامُ الشِّيرازيُّ : ويَصحُّ ضَمانُ كُلِّ دَينٍ، كالثَّمنِ والأُجرةِ وعِوَضِ القَرضِ ودَينِ السَّلَمِ وأرشِ الجِنايةِ وغَرامةِ المُتلَفِ؛ لأنَّه وَثيقةٌ يَستوفي منها الحَقَّ، فصَحَّ في كُلِّ دَينٍ لَازمٍ كالرَّهنِ (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٣١٧).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٤٠)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>