للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مَعيبًا أو ناقِصًا، وضَمانُ المَبيعِ لِلبائعِ إنْ خرَج الثَّمنُ مُستحَقًّا أو مَعيبًا أو ناقِصًا (١).

وعندَ الحَنابِلةِ: هو ضَمانُ الثَّمنِ، أو جُزءٌ منه عن المُشتَري لِلبائِعِ أو العَكسُ (٢).

وقد اختَلفَ العُلماءُ في ضَمانِ الدَّرَكِ على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: يَصحُّ، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٣) والمالِكيَّةِ (٤) والشافِعيَّةِ في المَذهبِ (٥) والحَنابِلةِ في المَذهبِ (٦).

قال ابنُ قُدامةَ : ويَصحُّ ضَمانُ عُهدةِ المَبيعِ عن البائعِ لِلمُشتَري، وعن المُشتَري لِلبائعِ، فضَمانُه على المُشتَري هو أنْ يَضمنَ الثَّمنَ الواجِبَ بالبَيعِ قبلَ تَسليمِه، وإنْ ظهَر فيه عَيبٌ أو استُحقَّ رجَع بذلك على الضامِنِ، وضَمانُه عن البائعِ لِلمُشتَري هو أنْ يَضمنَ عن البائعِ الثَّمنَ متى خرَج المَبيعُ مُستحَقًّا، أو رُدَّ بعَيبٍ أو أرْشِ العَيبِ؛ فضَمانُ العُهدةِ في المَوضعَيْن هو ضَمانُ


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٥)، و «شرح المنهاج» (٣/ ٣٨٠)، و «السراج الوهاج» (١/ ٤١)، و «المهذب» (١/ ٣٤٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٦).
(٢) «المغني» (٦/ ٣١٨)، و «الإنصاف» (٥/ ١٩٨).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، «مجمع الضمانات» (٥٩٩)، و «فتح القدير» (٧/ ١٨١)، و «حاشية رد المحتار» (٥/ ٣٠٣).
(٤) «المدونة» (٥/ ٢٧١)، و «منح الجليل» (٦/ ٢٤٥)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٥٥).
(٥) «المهذب» (١/ ٣٤٢)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٠٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٥)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ٨٠).
(٦) «المغني» (٦/ ٣١٨)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>