للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كان السَّلَفُ مِنَ البائِعِ فالعَكسُ، أي: يَلزَمُ المُشتَريَ (١).

وقال الزَّرقانيُّ : قال مالِكٌ: وتَفسيرُ ذلك أنْ يَقولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: «آخُذُ سِلعَتَه بكذا، على أنْ تُسلِفَني كذا وكذا»، فإنْ عَقَدا بَيعَهما على هذا فهو غيرُ جائِزٍ، أي: حَرامٌ؛ لِاتِّهامِهما على قَصدِ السَّلَفِ بزيادةٍ، فإذا كان البائِعُ هو دافِعَ السَّلَفِ فكأنَّه أخَذَ الثَّمَنَ في مُقابَلةِ السِّلعةِ والانتِفاعِ بالسَّلَفِ، وإنْ كان هو المُشتَريَ فكأنَّه أخَذَ السِّلعةَ بما دَفَعه مِنَ الثَّمَنِ بالانتِفاعِ بالسَّلَفِ.

فإنْ تَرَك الذي اشتَرَط السَّلَفَ مع البَيعِ ما اشتَرَط منه -أي: السَّلَفِ- كان ذلك البَيعُ جائِزًا؛ لِانتِفاءِ التُّهمةِ (٢).

وقال النَّفَراويُّ المالِكيُّ : ولا يَجوزُ اشتِراطُ بَيعٍ وسَلَفٍ؛ لأنَّه نَهى عن بَيعٍ وشَرطٍ، وحَمَل أهلُ المَذهبِ النَّهيَ على شَرطٍ يُناقِضُ المَقصودَ، أو يُخِلُّ بالثَّمَنِ، فالذي يُناقِضُ المَقصودَ كأنْ يَشترِطَ البائِعُ على المُشتَري ألَّا يَبيعَ تلك السِّلعةَ أصلًا، أو إلا مِنْ نَفَرٍ قَليلينَ، أو ألا يَطأَها إنْ كانتْ أَمَةً، أو ألا يَفعَلَ بها شَيئًا مما تُرادُ له، أو أنْ يَكونَ الشَّرطُ يُخِلُّ بالثَّمَنِ، كشَرطِ بَيعٍ وسَلَفٍ، ومَعنى إخلالِه بالثَّمَنِ أنَّه يَقتَضي كَثرَتَه -إنْ كان الشَّرطُ مِنَ المُشتَري- أو نَقصَه -إنْ كان الشَّرطُ مِنَ البائِعِ، وأمَّا


(١) «شرح مختصر خليل» (٥/ ٨١)، و «حاشية الصاوي» (٦/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «منح الجليل» (٥/ ٧٧).
(٢) «شرح الزرقاني» (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>