للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتِماعُ البَيعِ والسَّلَفِ مِنْ غيرِ شَرطٍ فلا يُمتَنَعُ على المُعتمَدِ -ولو اتُّهِما عليه-، خِلافًا لِما جَرى عليه خَليلٌ في بُيوعِ الآجالِ.

تَنبيهٌ: إذا عَلِمتَ ما حَمَلنا عليه كَلامَ المُصنِّفِ ظَهَر أنَّ إطلاقَ المُصنِّفِ في اجتِماعِ البَيعِ والسَّلَفِ غيرُ مُسلَّمٍ به على المُعتمَدِ، وأنَّ مَحَلَّ الفَسادِ عندَ الشَّرطِ حيثُ لَم يُسقِطاه، والأصَحُّ البَيعُ، حيثُ أسقطاه قبلَ فَواتِ السِّلعةِ، بخِلافِ إسقاطِه بعدَ فَواتِها؛ فإنَّه لا يُوجِبُ الصِّحةَ؛ ولذلك يَجبُ على المُشتَري الأكثَرُ مِنَ الثَّمَنِ والقيمةِ إنْ كان هو المُسلِفَ؛ لأنَّه لمَّا سَلَّفَ البائِعَ أخَذَها بالنَّقصِ، وإنْ كان البائِعُ هو المُسلِفَ كان على المُشتَري له الأقَلُّ منهما، اللَّهمَّ إلا أنْ يَكونَ المُشتَري قد غاب على السَّلَفِ، بحيثُ انتَفَعَ به؛ فإنَّه يَلزَمُه القيمةُ، قُلتُ: أو كَثُرتْ -كما يُؤخَذُ مِنْ كَلامِ ابنِ رُشدٍ-، أشارَ إلى ذلك الحَطَّابُ، وهذا في المَبيعِ المُقوَّمِ، وأمَّا المِثليُّ فالواجِبُ مِثلُه مُطلَقًا، هذا حُكمُ الشَّرطِ المُخِلِّ بالثَّمَنِ (١).

قال ابنُ جُزَيٍّ : البَيعُ باشتِراطِ السَّلَفِ مِنْ أحَدِ المُتَبايعَيْنِ لا يَجوزُ بإجماعٍ إذا عَزَمَ مُشتَرِطُه عليه، فإنْ أسقَطَه جازَ البَيعُ خِلافًا لَهم (٢).


(١) «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٩).
(٢) «القوانين الفقهية» (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>