للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخَطَرَ الطَّريقِ، وإنْ لَم يَكُنْ ذلك مَشروطًا في القَرضِ فلا بأسَ به.

وصُورةُ الشَّرطِ: رَجُلٌ أقرَضَ رَجُلًا على أنْ يَكتُبَ له بها إلى بَلَدِ كذا، فإنَّه لا يَجوزُ، وإنْ أقرَضَه بغَيرِ شَرطٍ وكتَب جازَ، ثم قالوا: إنَّما يَحِلُّ عندَ عَدَمِ الشَّرطِ إذا لَم يَكُنْ فيه عُرفٌ ظاهِرٌ، فإنْ كان يُعرَفُ أنَّ ذلك يُفعَلُ كذلك فلا (١).

وقال المالِكيَّةُ: لا تَجوزُ السَّفتَجةُ، وكذا كلُّ عَينٍ عَظُمَ حَملُها؛ لأنَّ المُسلِفَ انتَفَع بحِرزِ مالِه مِنْ آفاتِ الطَّريقِ إذا لَم يَكُنِ الهَلاكَ وقَطعَ الطَّريقِ في الأغلَبِ، فإنْ كان الهَلاكُ وقَطعُ الطَّريقِ في الأغلَبِ ويَغلِبُ الخَوفُ في جَميعِ طُرُقِ المَحَلِّ الذي يَذهَبُ إليه المُقرِضُ منها بالنِّسبةِ إليه، فيَجوزُ لِلضَّرورةِ؛ تَقديمًا لِمَصلحةِ حِفظِ المالِ على مَضرَّةِ سَلَفٍ جَرَّ نَفعًا، بل يُندَبُ لِلآمِنِ على النَّفْسِ والمالِ، بل قد يَجِبُ.

فإنْ غلَب -لا في جَميعِ طُرُقِه أو غلَب في جَميعِها لكنْ بالنِّسبةِ لِغَيرِه لا بالنِّسبةِ إليه- فلا يَجوزُ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٩٥)، و «مختصر اختلاف العُلماء» لِلطحاوي (٤/ ١٩٤)، و «الاختيار» (٢/ ٤٠)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٧٥)، و «البحر الرائق» (٦/ ٢٧٦)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ١٠٠)، و «المحيط البرهاني» (٧/ ٢٨٦)، و «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٧/ ٤٣٤)، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٠).
(٢) «تحبير المختصر» (٤/ ٧٣)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٣١)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٦٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٦١٢)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٩)، و «منج الجليل» (٥/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>