كان قائِمًا، ومِثلِه أو قيمَتِه لو كان هالِكًا، وإنْ لَم يَكُنْ مَقبوضًا فلا حُكمَ لِهذا البَيعِ أصلًا، وهذا عندَه وعندَهما لا يُبطِلُ البَيعَ؛ لأنَّ المُتعذَّرَ التَّسليمُ بعدَ الكَسادِ، وذلك لا يُوجِبُ الفَسادَ؛ لِاحتِمالِ الزَّوالِ بالرَّواجِ، لكنْ عندَ أبي يُوسُفَ تَجِبُ قيمَتُه يَومَ البَيعِ، وعندَ مُحمدٍ يَومَ الكَسادِ، وهو آخِرُ ما تَعامَلَ الناسُ بها، وفي الذَّخيرةِ الفَتوى على قَولِ أبي يُوسُفَ، وفي المُحيطِ والتَّتِمَّةِ والحَقائِقِ وبقَولِ مُحمدٍ يُفتى؛ رِفقًا بالناسِ. اه.
والكَسادُ أنْ تُترَكَ المُعامَلةُ بها في جَميعِ البِلادِ، فلو في بَعضِها لا يَبطُلُ لِكنَّها تَتعَيَّبُ إذا لَم تُرجَ في بَلَدِهم، فيَتخيَّرُ البائِعُ إنْ شاء أخَذَه وإنْ شاءَ أخَذَ قيمَتَه.
وحَدُّ الانقِطاعِ ألَّا يُوجَدَ في السُّوقِ، وإنْ وُجِدَ في يَدِ الصَّيارِفةِ والبُيوتِ، هكذا في الهِدايةِ، والانقِطاعُ كالكَسادِ، كما في كَثيرٍ مِنَ الكُتُبِ، لكنْ قال في المُضمَراتِ: فإنِ انقَطَع ذلك فعليه مِنَ الذهَب والفِضَّةِ قيمَتُه في آخِرِ يَومٍ انقَطَع، وهو المُختارُ. اه.
هذا إذا كَسَدتْ وانقَطَعتْ، أمَّا إذا غَلَتْ قيمَتُها أو انتَقَضتْ فالبَيعُ على حالِه ولا يَتخيَّرُ المُشتَري ويُطالَبُ بالنَّقدِ بذلك العيارِ الذي كان وَقتَ البَيعِ كذا في فَتحِ القَديرِ وفي البَزازيةِ عن المُنتَقى: غَلَتِ الفُلوسُ أو رَخُصتْ، فعندَ الإمامِ الأوَّلِ والثاني أو لا ليس عليه غَيرُها.
وقال الثاني: ثانيًا: عليه قيمَتُها مِنَ الدَّراهِمِ يَومَ البَيعِ والقَبضِ، وعليه الفَتوى، وهكذا في الذَّخيرةِ والخُلاصةِ عن المُنتَقى، ونَقَله في البَحرِ وأقَرَّه.