للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحيث صرَّح بأنَّ الفَتوى عليه في كَثيرٍ مِنَ المُعتَبَراتِ، فيَجِبُ أنْ يُعوَّلَ عليه إفتاءٍ وقَضاءٍ، ولَم أرَ مَنْ جَعَل الفَتوى على قَولِ الإمامِ.

هذا خُلاصةُ ما ذَكَره المُصنِّفُ تَعالَى- في رِسالَتِه «بَذْلُ المَجهودِ في مَسألةِ تَغيُّرِ النُّقودِ».

وفي الذَّخيرةِ عن المُنتَقى: إذا غَلَتِ الفُلوسُ قبلَ القَبضِ أو رَخُصتْ قال أبو يُوسُفَ: قَولي وقَولُ أبي حَنيفةَ في ذلك سَواءٌ، وليس له غَيرُها، ثم رجَع أبو يُوسُفَ وقال: عليه قيمَتُها مِنَ الدَّراهِمِ يَومَ وَقَع البَيعُ، ويَومَ وَقَع القَبضُ. اه.

وقَولُه: يَومَ وَقَع البَيعُ، أي: في صُورةِ البَيعِ.

وقَولُه: ويَومَ وَقَع القَبضُ، أي: في صُورةِ القَرضِ، كما نَبَّه عليه في النَّهرِ في بابِ الصَّرفِ.

وحاصِلُ ما مَرَّ أنَّه على قَولِ أبي يُوسُفَ المُفتى به لا فَرقَ بينَ الكَسادِ والانقِطاعِ والرُّخصِ والغَلاءِ في أنَّه تَجِبُ قيمَتُها يَومَ وَقَع البَيعُ أو القَرضُ، لا مِثلُها.

وفي دَعوى البَزازيةِ مِنَ النَّوعِ الخامِسَ عَشَرَ عن فَوائِدِ الإمامِ أبي حَفصٍ الكَبيرِ: استَقرَضَ منه دانَقَ فُلوسٍ حالَ كَونِها عَشَرةً بدانَقٍ فصارَتْ سِتَّةً بدانَقٍ أو رَخُصَ وصارَ عِشرونَ بدانَقٍ، يأخُذُ منه عَدَد ما أعطى ولا يَزيدُ ولا يَنقُصُ. اه.

قُلتُ: هذا مَبنيٌّ على قَولِ الإمامِ، وهو قَولُ أبي يُوسُفَ أوَّلَّا، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>