للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشرةَ صَلاةً -ثَلاثةِ أيامٍ ولَياليها- وجَبَ على العالِمِ أنْ يُؤديَ صَلاتَه بيَقينٍ، واليَقينُ الغَسلُ حتى يُجمِعوا على المَسحِ ويَتَّفقَ جُمهورُهم على ذلك (١).

إلا أنَّهم اختَلَفوا فيما إذا انقَضَت المُدةُ وكانَ على طَهارةٍ هل يَجبُ عليه أنْ يُعيدَ الوُضوءَ كلَّه أو يَكفيه غَسلُ قَدمَيه فقط؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَكفيه أنْ يَغسلَ قَدمَيه فقط لا غيرُ، ويُصليَ.

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّه يَجبُ عليه إعادةُ الوُضوءِ كلِّه إذا انتُقضَت مُدةُ المَسحِ التي يَنتقضُ فيها الوُضوءُ لانتِقاضِه في القَدمَينِ؛ لأنَّ الحَدثَ لا يَتبعَّضُ (٢).

أمَّا الإمامُ مالِكٌ: فإنَّه لا يَرى بُطلانَ المَسحِ بانقِضاءِ المُدةِ؛ لأنَّه لا يَرى التَّوقيتَ أصلًا (٣)، وقد سبَقَ الكَلامُ على هذا.

وإلى قَولِ مالِكٍ مالَ شَيخُ الإِسلامِ ؛ فإنَّه قالَ: ولا يَنتقضُ وُضوءُ الماسِحِ على الخُفِّ والعِمامةِ بنَزعِهما ولا بانقِضاءِ المُدةِ ولا يَجبُ عليه مَسحُ رأسِه ولا غَسلُ قَدمَيه (٤).


(١) «الاستذكار» (١/ ٢٢١).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٥)، و «رد المحتار» (١/ ٤٦٢، ٤٦٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٣)، و «الاستذكار» (١/ ٢٢١)، و «روضة الطالين» (١/ ١٣١)، و «المغني» (١/ ٣٦٦)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢١)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٨)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٠١).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) «الاختيارات الفقهية» (٢٦/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>