للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إذا اتَّفقَ المُستحِقُّ والمُستحَقُّ عليه على الدَّينِ، فلو أنكَرَ مُدَّعي الوَكالةِ الدَّينَ في الحالةِ الأُولى صُدِّقَ بيَمينِه قَطعًا، وكذا في الأُخرى عندَ الجُمهورِ.

فإذا حَلَف المُستحَقُّ عليه -وهو: المُحيلُ- في الصُّورتَيْنِ الأولَيَيْنِ اندَفَعتِ الحَوالةُ، وبإنكارِ الآخَرِ الوَكالةَ انعَزَلَ فليس له قَبضٌ، فإنْ كان قد قبَض المالَ قبلَ الحَلِفِ بَرِئَ الدَّافِعُ له؛ لأنَّه مُحتالٌ، أو وَكيلٌ، ووَجَبَ تَسليمُه لِلحالِفِ إنْ كان باقيًا، وبَدَلِه إنْ كان تالِفًا، وحَقُّه عليه باقٍ، فإنْ خَشيَ امتِناعَ الحالِفِ مِنْ تَسليمِ حَقِّه له كان له في الباطِنِ أخْذُ المالِ وجَحْدَ الحالِفِ؛ لأنَّه ظَفِرَ بجِنسِ حَقِّه مِنْ مالِ الحالِفِ وهو ظالِمُه.

ولو تلِف المَقبوضُ مع القابِضِ بلا تَفريطٍ منه لَم يُطالِبْه الحالِفُ لِزَعمِه الوَكالةَ، والوَكيلُ أمينٌ، ولَم يُطالِبْ هو الحالِفَ لِزَعمِه الاستِيفاءَ، أو تلِف معه بتَفريطِ طالِبِه؛ لأنَّه صارَ ضامِنًا وبَطَل حَقُّه لِزَعمِه استِيفاءَه.

وإنْ قال المُستحَقُّ عليه -المُحيلُ-: «أحَلتُكَ»، فقال المُستحِقُّ -المُحتالُ-: «وَكَّلتَني»، أو قال: «أرَدتَ بقَولِكَ: أحَلتُكَ الوَكالةَ»، صُدِّقَ الآخَرُ بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ حَقِّه.

وإذا حَلَف المُستحِقُّ في الصُّورتَيْنِ اندَفَعتِ الحَوالةُ، ويأخُذُ حَقَّه مِنَ الآخَرِ ويَرجِعُ به الآخَرُ على المُحالِ عليه في أحَدِ وَجهَيْنِ، وهو المُعتمَدُ.

فإنْ كان قد قَبَضه فله تَملُّكُه لِحَقِّه؛ لأنَّه مِنْ جِنسِ حَقِّه، وإنْ تلِف بلا تَفريطٍ لَم يَضمَنْ؛ لأنَّه وَكيلٌ، وهو أمينٌ، أو بتَفريطٍ ضمِن وتَقاصَّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>