للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه ظَهَر عَدَمُ الوُجوبِ وَقتَ الحَوالةِ فبَطَلتْ؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّه لا دَينَ أصلًا (١).

وقال المالِكيَّةُ: لو أحالَ بائِعٌ لِسِلعةٍ شَخصًا بدَينٍ له كان على البائِعِ على مُشتَرٍ لِتلك السِّلعةِ بالثَّمَنِ ثم رَدَّ المَبيعُ على بائِعِه المُحيلِ بعَيبٍ أو فَسادٍ أو استُحِقَّ المَبيعُ مِنْ يَدِ مُشتَريه قبلَ أنْ يَقبِضَ المُحالُ الثَّمَنَ مِنَ المُشتَري لَم تَنفَسِخِ الحَوالةُ عندَ ابنِ القاسِمِ، وهو مَرويٌّ عن مالِكٍ -خِلافًا لِلمُعتمَدِ- في المَذهبِ كما سَيأتي؛ لأنَّها مَعروفٌ، ولأنَّ الدَّينَ لَازِمٌ لِلمُشتَري حين الحَوالةِ فيَلزَمُ المُشتَري دَفعُه لِلمُحالِ، ويَرجِعُ به على البائِعِ وهذا مَبنيٌّ على أنَّ الرَّدَّ بالعَيبِ ابتِداءُ بَيعٍ.

وأمَّا الإقالةُ فهي بَيعٌ، فيَنبَغي فيها عَدَمُ الفَسخِ بلا خِلافٍ.

ولو وَهَب البائِعُ في هذه المَسألةِ الثَّمَنَ أو تَصدَّقَ به على شَخصٍ، ثم أحالَه على المُشتَري، ثم رُدَّتِ السِّلعةُ بعَيبٍ أو استُحِقَّتْ أو رُدَّتْ لِفَسادٍ فالمَعروفُ مِنْ قَولِ ابنِ القاسِمِ أنَّ الهِبةَ تَبطُلُ إذا لَم يَقبِضْها المَوهوبُ له، فإنْ قبَضها لَم يَتبَعْ بها المُوهوبَ له ولا الواهِبَ، ويَضيعُ ذلك على المُشتَري.


(١) «البحر الرائق» (٦/ ٢٧٥)، وجاءَ في «الفتاوى الحميدية» لابنِ عابدين (٤/ ٤١): سُئلَ: فيما إذا اشتَرى زيدٌ مِنْ عمرٍو أقمِشةً مَعلومةً بثمنٍ مَعلومٍ مِنَ الدَّراهِمِ في الذِّمةِ أحالَ به البائِع على بكرٍ حَوالةً شَرعيَّةً مَقبولةً برضَا الكلِّ، ثم ظهَر عيبٌ قَديمٌ في بعضِ الأقْمشةِ ويرِيدُ ردَّها بخِيارِ العَيبِ فهَل إذا ردَّها بالعَيبِ تبطلُ الحَوالةُ بقدرِ ما قابلَ ذلك مِنَ الثَّمنِ؟
(الجوابُ): نَعم، وفي المُنتقَى رَجلٌ اشتَرى عبدًا بألفِ دِرهمٍ وقبَضه ثم أحالَ المُشتَري البائِع بالثَّمنِ على غَريمِه مِنَ المالِ الذي عليه ثم ردَّ المُشتَري العبدَ بعيبٍ بقَضاءٍ فإنَّ القاضِي يُبطِل الحَوالةَ إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>