للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه؛ لأنَّها وُجِدتْ مُطلَقةً عن هذه الشَّريطةِ فيَتعلَّقُ دَينُ الحَوالةِ بنَعتِه، ودَينُ المُحيلِ بَقيَ على حالِه، وإذا قَيَّدَها بالدَّينِ الذي عليه يَنقطِعُ حَقُّ مُطالَبةِ المُحيلِ؛ لأنَّه قَيَّدَ الحَوالةَ بهذا الدَّينِ فيَتقيَّدُ به، ويَكونُ ذلك الدَّينُ بمَنزِلةِ الرَّهنِ عِندَه، وإنْ لَم يَكُنْ رَهنًا على الحَقيقةِ.

ومنها: أنَّه لو ظَهَرتْ بَراءةُ المُحالِ عليه مِنَ الدَّينِ الذي قُيِّدتْ به الحَوالةُ بأنْ كان الدَّينُ ثَمَنَ مَبيعٍ فاستُحِقَّ المَبيعُ تَبطَلُ الحَوالةُ ولو سَقَط عنه الدَّينُ لِمَعنًى عارِضٍ بأنْ هَلَك المَبيعُ عندَ البائِعِ قبلَ التَّسليمِ بعدَ الحَوالةِ حتى سَقَطَ الثَّمَنُ عنه لا تَبطُلُ الحَوالةُ عنه، لكنْ إذا أدَّى الدَّينَ بعدَ سُقوطِ الثَّمَنِ يَرجِعُ بما أدَّى على المُحيلِ؛ لأنَّه قَضى دَينَه بأمْرِه، ولو ظَهَر ذلك في الحَوالةِ المُطلَقةِ لا يَبطُلُ؛ لأنَّه لمَّا قَيَّدَ الحَوالةَ به تَعلَّقَ الدَّينُ به، فإذا ظَهَر أنَّه لا دَينَ فقد ظَهَر أنَّه لا حَوالةَ؛ لأنَّ الحَوالةَ بالدَّينِ، وقد تَبيَّنَ أنَّه لا دَينَ، فتَبيَّنَ أنَّه لا حَوالةَ ضَرورةً، وهذا لا يُوجَدُ في الحَوالةِ المُطلَقةِ؛ لأنَّ تَعلُّقَ الدَّينِ به يُوجِبُ تَقييدَ الحَوالةِ ولَم يُوجَدْ، فلا يَتعلَّقُ به الدَّينُ، فيَتعلَّقُ بالذِّمَّةِ فلا يَظهَرُ أنَّ الحَوالةَ كانت باطِلةً.

وكذلك لو قَيَّدَ الحَوالةَ بألفٍ وَديعةً عندَ رَجُلٍ فهَلَكتِ الألْفُ عندَ المُودَعِ بَطَلتِ الحَوالةُ، ولو كانتِ الألْفُ على المُحالِ عليه مَضمونةً لا تَبطُلُ الحَوالةُ بالهَلاكِ؛ لأنَّه يَجبُ عليه مِثلُها.

ومنها: أنَّه إذا ماتَ المُحيلُ في الحَوالةِ المُقيَّدةِ قبلَ أنْ يُؤدِّيَ المُحالُ عليه الدَّينَ إلى المُحالِ وعلى المُحيلِ دُيونٌ سِوى دَينِ المُحالِ وليس له مالٌ سِوى

<<  <  ج: ص:  >  >>