للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَرضِ، ففي الحَوالةِ أوْلَى، وإنْ ماتَ المُحيلُ أو المُحالُ فالأجَلُ بحالِه، وإنْ ماتَ المُحالُ عليه ففي حُلولِ الحَقِّ رِوايتانِ.

الشَّرطُ الثاني: عِلمُ قَدْرِ كلٍّ مِنَ الدَّينَيْنِ: لأنَّه يُعتبَرُ فيها -الحَوالةِ- التَّسليمُ والتَّماثُلُ، والجَهالةُ تَمنَعُهما، كالمِثليَّاتِ، لا بما لا يَصحُّ السَّلَمُ فيه، كالجَوهَرِ ونَحوِه.

فلا يَصحُّ فيما لا يَصحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّه لا يَثبُتُ في الذِّمَّةِ، وإنَّما تَجِبُ قيمَتُه بالإتلافِ.

ويَصحُّ في كلِّ ما يَثبُتُ مِثلُه في الذِّمَّةِ بالإتلافِ مِنَ الأثمانِ والحُبوبِ والأدْهانِ، وفيما يَصحُّ السَّلَمُ فيه غيرِ ذلك -كالمَذروعِ والمَعدودِ- وَجهانِ، أحَدُهما: لا تَصحُّ الحَوالةُ به؛ لأنَّ المِثلَ لا يَتحرَّرُ فيه، ولِهذا لا يُضمَنُ بمِثلِه.

والآخَرُ: يَصحُّ؛ لأنَّه يَثبُتُ في الذِّمَّةِ.

ولا تَصحُّ الحَوالةُ في السَّلَمِ، وإنْ كان عليه إبِلٌ مِنْ قَرضٍ، وله مِثلُ ذلك على آخَرَ صَحَّتِ الحَوالةُ بها؛ لأنَّه إنْ ثَبَتَ في الذِّمَّةِ مِثلُها صَحَّتِ الحَوالةُ، وإنْ ثَبَتَ قيمَتُها فالحَوالةُ بها صَحيحةٌ، وإنْ كان له إبِلٌ مِنْ دِيةٍ فأحالَ بها على مَنْ له عليه مِثلُها مِنْ دِيةٍ أُخرى صَحَّ ويَلزَمُه إعطاؤُه أدْنى ما يَتناوَلُه الاسْمُ، وفي وَجهٍ آخَرَ أنَّه لا يَصحُّ.

وإنْ كان عليه إبِلٌ مِنَ الدِّيةِ وله مِثلُها قَرضًا فأحالَ بها ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: يَصحُّ؛ لأنَّ الخيَرةَ في التَّسليمِ إلى المُحيلِ قد رَضيَ بتَسليمِ مالِه في ذِمَّةِ المُقتَرِضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>