للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُها: الجِنسُ: كدَنانيرَ بدَنانيرَ أو دَراهِمَ بدَراهِمَ، فإنْ أحالَ مَنْ عليه ذهَب بفِضَّةٍ أو عَكسَه لَم يَصحَّ.

والثاني: الصِّفةُ: فلو أحالَ عن المِصريَّةِ بأميريَّةٍ أو عن المُكسَّرةِ بصِحاحٍ لَم يَصحَّ.

والثالِثُ: الحُلولُ والأجَلُ: فيُعتبَرُ اتِّفاقُ أجَلِ المُؤجَّلَيْنِ، فإنْ كان أحَدُهما حالًّا والآخَرُ مُؤجَّلًا أو أُجِّلَ أحَدُهما مُخالِفًا لِأجَلِ الآخَرِ، بأنْ كان أحَدُهما يَحُلُّ بعدَ شَهرٍ والآخَرُ بعدَ شَهرَيْنِ لَم تَصحَّ.

ولو كان الحَقَّانِ حالَّيْنِ فشُرِطَ مِنَ المُحتالِ أنْ يَقبِضَ حَقَّه أو بَعضَه بعدَ شَهرٍ لَم تَصحَّ الحَوالةُ؛ لأنَّ الحالَّ لا يَتأجَّلُ، ولأنَّه شَرطُ ما لو كان ثابِتًا في الأمرِ نَفْسِه لَم تَصحَّ الحَوالةُ فكذلك إذا شرَطه.

والرابِعُ: القَدْرُ: فلا يَصحُّ بخَمسةٍ على سِتَّةٍ؛ لأنَّها إرفاقٌ كالقَرضِ، فلو جُوِّزتْ مع الاختِلافِ لَصارَ المَطلوبُ منها الفَضلَ، وتَخرُجُ عن مَوضوعِها.

ولا يُؤثِّرُ الفَاضِلُ في بُطلانِ الحَوالةِ، فلو أحال بخَمسةٍ مِنْ عَشَرةٍ على خَمسةٍ أو بخَمسةٍ على خَمسةٍ مِنْ عَشَرةٍ صَحَّتْ؛ لاتِّفاقِ ما وَقَعتْ فيه الحَوالةُ والفاضِلُ باقٍ بحالِه لِرَبِّه.

وإذا اجتَمَعتْ هذه الأُمورُ وصَحَّتِ الحَوالةُ وتَراضَيا بأنْ يَدفَعَ المُحالُ عليه خَيرًا مِنْ حَقِّه أو رَضيَ المُحتالُ بدونِ الصِّفةِ أو رَضيَ مَنْ عليه المُؤجَّلُ بتَعجيلِه أو رَضيَ مَنْ له الحالُ بإنظارِه جازَ؛ لأنَّ ذلك يَجوزُ في

<<  <  ج: ص:  >  >>