للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وإنْ كانتِ التَّرِكُة فِضَّةً فأعطَوْه ذهَبا، أو كانتْ ذهَبا فأعطَوْه فِضَّةً فهو جائِزٌ، ويُعتبَرُ التَّقابُضُ في المَجلِسِ؛ لأنَّه مُعتبَرٌ بالصَّرفِ، وإنِ افتَرَقا قبلَ القَبضِ بطَل.

٣ - وإنْ كانتِ الشَّرِكةُ ذهَبا وفِضَّةً وغَيرَ ذلك فصالَحوه على فِضَّةٍ أو ذهَب فلا بُدَّ أنْ يَكونَ ما أعطَوْه أكثَرَ مِنْ نَصيبِه مِنْ ذلك الجِنسِ حتى يَكونَ نَصيبُه بمِثلِه، والزِّيادُة بحَقِّه مِنْ بَقيَّةِ الميراثِ احتِرازًا عن الرِّبا، ولا بُدَّ مِنَ التَّقابُضِ فيما يُقابِلُ نَصيبَه مِنَ الذهَب والفِضَّةِ؛ لأنَّه صُرِفَ في هذا القَدْرِ وإنْ كان بَدَلُ الصَّرفِ عَرضًا جازَ مُطلَقًا؛ لِعَدَمِ الرِّبا.

فلا بُدَّ أنْ يَكونَ أكثَرَ مِنْ نَصيبِه، إنَّما يَبطُلُ الصُّلحُ على مِثلِ نَصيبِه أو أقَلَّ حالَ التَّصادُقِ، أمَّا إذا كانوا جاحِدينَ أنَّها امرأةُ المَيِّتِ فالصُّلحُ جائِزٌ؛ لأنَّ المُعطَى إنَّما هو لِقَطعِ المُنازَعةِ، لا لِلمُعاوَضةِ حتى لو كان ذهَبا فصالَحوا عنه بذهَب أقَلَّ منه جازَ.

٤ - وإنْ كان في التَّرِكةِ دَينٌ على الناسِ فصالَحوا أحَدَهم بمالٍ على أنْ يُخرِجوه عن نَصيبِه مِنَ الدَّينِ ويَكونَ الدَّينُ لهم، فالصُّلحُ باطِلٌ في العَينِ والدَّينِ؛ لأنَّ فيه تَمليكِ الدَّينِ لِغَيرِ مَنْ هو عليه، وهو حِصَّةُ المُصالَحِ.

٥ - وإنْ شَرَطوا أنْ يُبرَأَ الغُرَماءُ مِنَ الدَّينِ ولا يَرجِعَ عليهم بنَصيبِ المَصالِحِ فالصُّلحُ جائِزٌ؛ لأنَّه إسقاطٌ أو هو تَمليكُ الدَّينِ ممَّن هو عليه، وذلك جائِزٌ، وهذه حيلةُ الجَوازِ، وحِيلةٌ أُخرى أنْ يُعجِّلوا قَضاءَ نَصيبِه مُتبرِّعينَ، وفي الوَجهَيْنِ ضَرَرٌ بهم، والأوْجَهُ أنْ يُقرِضوا المَصالِحَ مِقدارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>