وإنْ شاءَ أخَذَ نِصفَ الثَّوبِ؛ لأنَّ له حَقَّ المُشارَكةِ فيه.
إلا أنْ يَضمَنَ له شَريكُه رُبُعَ الدَّينِ؛ لأنَّ حَقَّه في ذلك، فإنْ لَم يأخُذْ نِصفَ الثَّوبِ وأرادَ الرُّجوعَ على غَريمِه فَهَلَك المالُ عليه فلَه أنْ يَرجِعَ على شَريكِه بنِصفِ الثَّوبِ؛ لأنَّ المَقبوضَ إنَّما وَقَع في الأصلِ مُشتَرِكًا، فإنْ أخَّرَ أحَدُهما نَصيبَه ولَم يُؤخِّرِ الآخَرُ لَم يَجُزْ عندَ أبي حَنيفةَ -وهو قَولٌ مَحكيٌّ عن مُحمدٍ-؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى قِسمةِ الدَّينِ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّ نَصيبَ أحَدِهما يَصيرُ مُؤجَّلًا، ونَصيبَ الآخَرِ مُعجَّلًا، فيَتميَّزُ نَصيبُ أحَدِهما مِنْ نَصيبِ الآخَرِ، وقِسمةُ الدَّينِ حالَ كَونِه في الذِّمَّةِ لا تَجوزُ.
وعندَ أبي يُوسُفَ -وهو قَولٌ مَحكيٌّ عن مُحمدٍ- يَصحُّ اعتبارًا بالإبراءِ المُطلَقِ؛ لأنَّ في تأخيرِ أحَدِهما لِنَصيبِه إسقاطَ حَقِّه في المُطالَبةِ، فصارَ كالبَراءةِ والهِبةِ.
ولو استَوفَى نِصفَ نَصيبِه مِنَ الدَّينِ كان لِشَريكِه أنْ يُشارِكَه فيما قبَض، ثم يَرجِعا على الغَريمِ بالبَقيَّةِ؛ لأنَّ المَقبوضَ صارَ مُشتَرَكًا؛ فهو مِنَ الحَقَّيْنِ جَميعًا.
وإنِ اشتَرى أحَدُهما لِنَفْسِه بنَصيبِه مِنَ الدَّينِ سِلعةً كان لِشَريكِه أنْ يُضمِّنَه رُبُعَ الدَّينِ؛ لأنَّه صارَ قابِضًا حَقَّه بالمُقاصَّةِ كامِلًا؛ لأنَّ مَبنَى البَيعِ على المُماكَسةِ بخِلافِ الصُّلحِ، فإنَّ مَبناه على الإغماضِ والحَطيطةِ، فلو ألزَمْناه دَفْعَ رُبُعِ الدَّينِ في الصُّلحِ يَتضَرَّرُ به فيَتخيَّرُ القابِضُ في الصُّلحِ.
ولِشَريكِه أنْ يُضمِّنَه رُبُعَ الدَّينِ، هذا إذا كان ثَمَنُ السِّلعةِ مِثلَ نِصفِ