فصالَحَ على أنْ يَرُدَّه بالعَيبِ على أنْ يَزيدَه في ثَمَنِ الآخَرِ دِرهَمًا فالرَّدُّ جائِزٌ وزيادةُ الدِّرهَمِ باطِلةٌ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ، وعندَ أبي يُوسُف لا يَجوزُ شَيءٌ مِنْ ذلك، ووَجهُ قَولِه أنَّ الرَّدَّ بالعَيبِ فَسخٌ والفَسخَ بَيعٌ جَديدٌ بمَنزِلةِ الإقالةِ، والبَيعَ تُبطِلُه الشُّروطُ الفاسِدةُ.
وَجهُ قَولِهما أنَّ هذا تَعليقُ الزِّيادةِ في الثَّمَنِ بالشَّرطِ وهو باطِلٌ؛ لأنَّ الزِّيادةَ تُلحَقُ بأصلِ العَقدِ، وأصلُ الثَّمَنِ لا يَحتمِلُ التَّعليقَ بالشَّرطِ؛ لأنَّه في مَعنى القِمارِ، فكذا الزِّيادةُ عليه، فأمَّا الرَّدُّ ففَسخُ العَقدِ، وإنَّه يَحتمِلُ الشَّرطَ فجائِزٌ.
ولو ادَّعى على امرأةٍ نِكاحًا فجَحَدتْ فصالَحها على مِئةِ دِرهَمٍ على أنْ تُقِرَّ له بالنِّكاحِ فأقَرَّتْ فهو جائِزٌ، وتُجعَلُ المِئةُ مِنَ الزَّوجِ زِيادةً في مَهرِها؛ لأنَّ إقرارَها بالنِّكاحِ مَحمولٌ على الصِّحَّةِ.
ولو ادَّعى على إنسانٍ ألْفًا وأنكَرَ المُدَّعِي فصالَحَه على مِئةِ دِرهَمٍ على أنْ يُقِرَّ له بالألفِ فهو باطِلٌ؛ لأنَّ المُدَّعِي لا يَخلو مِنْ أنْ يَكونَ صادِقًا في دَعواه، أو أنْ يَكونَ كاذِبًا فيها، فإنْ كان صادِقًا فيها فالألْفُ واجِبةٌ على المُدَّعَى عليه، ويَكونُ أخْذُ العِوَضِ عليه في مَعنى الرَّشوةِ، وهو حَرامٌ، وإنْ كان كاذِبًا في دَعواه فإقرارُ المُدَّعَى عليه بالألْفِ التِزامُ المالِ ابتِداءً، وهذا لا يَجوزُ.
ولو قال لِامرأةٍ: أعطَيتُكِ مِئةَ دِرهَمٍ على أنْ تَكوني امرأتي، ففَعَلتْ ذلك فهو جائِزٌ، إذا كان بمَحضَرٍ مِنَ الشُّهودِ، ويُجعَلُ كِنايةً عن إنشاءِ النِّكاحِ،