للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجوزُ بحالٍّ؛ لأنَّ الصُّلحَ على خِلافِ جِنسِ المُسلَمِ فيه يَكونُ مُعاوَضةً، وفيه استِبدالُ المُسلَمِ فيه قبلَ قَبضِه، إلا أنْ يَكونَ الصُّلحُ منه على رأسِ المالِ فيَجوزُ؛ لأنَّ الصُّلحَ مِنَ المُسلَمِ فيه على رأسِ المالِ يَكونُ إقالةً لِلمُسلِمِ وفَسخًا له، وذلك جائِزٌ.

وإنْ لَم يَكُنْ سَلَمًا فصالَحَ على خِلافِ جِنسِ حَقِّه، فإنْ كان ذلك مِنَ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ جازَ، ويُشترَطُ القَبضُ، وإنْ كان مُعيَّنًا مُشارًا إليه؛ لأنَّها لا تَتعيَّنُ بالتَّعيينِ، فكان تَركُ قَبضِه افتِراقًا عن دَينٍ بدَينٍ، وإنْ كان ذلك مِنَ المَكيلاتِ وهو عَينٌ جازَ، ولا يُشترَطُ القَبضُ.

وإنْ كان مَوصوفًا في الذِّمَّةِ جازَ أيضًا، وفَرقٌ بينَ هذا وبَينَ ما إذا كان عليه دَراهِمُ أو دَنانيرُ فصالَحَ منها على مَكيلٍ أو مَوزونٍ مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ، لا يَجوزُ؛ لأنَّ ذلك مَبيعٌ.

ألَا تَرى أنَّه قُوبِلَ بالأثمانِ، والمَبيعُ ما يُقابَلُ بالثَّمَنِ؟ وهذا لا يُقابَلُ بالثَّمَنِ فلا يَكونُ مَبيعًا، إلا أنَّه لا بُدَّ مِنَ القَبضِ في المَجلِسِ؛ احتِرازًا مِنَ الافتِراقِ عن دَينٍ بدَينٍ، وإنْ كان مِنَ العُروضِ والحَيَوانِ، فإنْ كان عَينًا جازَ، وإنْ كان دَينًا يَجوزُ في الثِّيابِ المَوصوفةِ، إذا أتى بشَرائِطِ السَّلَمِ، لكنَّ القَبضَ في المَجلِسِ شَرطٌ؛ احتِرازًا مِنَ الافتِراقِ عن دَينٍ بدَينٍ، ولا يَجوزُ في الحَيَوانِ المَوصوفِ بحالٍ؛ لأنَّه لا يَثبُتُ دَينًا في الذِّمَّةِ بَدَلًا ممَّا هو مالٌ، وكذلك إذا كان المُدَّعَى مَوزونًا دَينًا مَوصوفًا في الذِّمَّةِ فصالَحَ منه على جِنْسِه، أو على خِلافِ جِنْسِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>