للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ صالَحَ على جِنْسِه لا يَخلو مِنْ ثَلاثةِ أوْجُهٍ:

إمَّا أنْ يُصالِحَ على مِثلِ حَقِّه وإمَّا على أقَلَّ منه، وإمَّا أنْ يُصالِحَ على أكثَرَ منه.

فإنْ صالَحَ على مِثلِ حَقِّه قَدْرًا ووَصفًا جازَ، ولا يُشترَطُ القَبضُ؛ لأنَّه استَوفَى عَينَ حَقِّه.

وإنْ صالَحَ على أقَلَّ مِنْ حَقِّه قَدْرًا ووَصفًا جازَ، ويَكونُ حَطًّا لا مُعاوَضةً؛ لِما ذَكَرنا في الدَّراهِمِ، ولا يُشترَطُ القَبضُ، ويَكونُ مُؤجَّلًا.

وإنْ صالَحَ على أقَلَّ مِنْ حَقِّه وَصفًا لا قَدْرًا جازَ أيضًا، ويَكونُ استِيفاءً لِعَينِ حَقِّه أصلًا، وإبراءً له عن الصِّفةِ، فلا يُشترَطُ القَبضُ، ويَجوزُ، حتى لا يَبطُلَ بالتَّأجيلِ أو بتَركِه، ويُعتبَرُ رِضًا بدونِ حَقِّه، ولو صالَحَ على أكثَرَ مِنْ حَقِّه قَدْرًا ووَصْفًا أو قَدْرًا لا وَصفًا لا يَجوزُ؛ لأنَّه رِبًا.

وإنْ صالَحَ على أكثَرَ منه وَصفًا لا قَدْرًا، بأنْ صالَحَ مِنْ كُرٍّ رَديءٍ على كُرٍّ جَيِّدٍ جازَ، ويُعتبَرُ مُعاوَضةً احتِرازًا عن الافتِراقِ عن دَينٍ بدَينٍ، ولو صالَحَ منه على كُرٍّ مُؤجَّلٍ جازَ؛ لأنَّه حَطَّ حَقَّه في الحُلولِ ورَضيَ بدونِ حَقِّه، كما في الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ.

هذا إذا كان أكثَرُ الدَّينِ حالًّا، فإنْ كان مُؤجَّلًا فصالَحَ على بَعضِ حَقِّه أو على تَمامِ حَقِّه فهو على التَّفصيلِ الذي ذَكَرْنا في الصُّلحِ مِنَ الألْفِ المُؤجَّلةِ مِنْ غيرِ تَفاوُتٍ، هذا إذا صالَحَ مِنَ الكُرِّ على جِنْسِه.

فإنْ صالَحَ على خِلافِ جِنسِ حَقِّه فإنْ كان الكُرُّ الذي عليه سَلَمًا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>