للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ شرَط التَّعجيلَ فالصُّلحُ باطِلٌ، وعليه رَدُّ ما قبَض والرُّجوعُ برأسِ مالِه بعدَ حُلولِ الأجَلِ؛ لأنَّ فيه مُعاوَضةَ الأجَلِ، وهو التَّعجيلُ بالحَطِّ، وهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّ الأجَلَ ليس بمالٍ.

وإنْ صالَحَ على تَمامِ حَقِّه جازَ، وإنْ شرَط التَّعجيلَ فإنْ صالَحَ مِنْ ألْفٍ مُؤجَّلةٍ على ألْفٍ مُعجَّلةٍ لكنْ بشَرطِ القَبضِ قبلَ الافتِراقِ عن المَجلِسِ، وكذلك حُكمُ الدَّنانيرِ على هذا، ولو كان الواجِبُ عليه قيمةَ المُستَهلَكِ، فإنْ كان المُستَهلَكُ مِنْ ذواتِ القيمةِ فصالَحَ فإنْ صالَحَ على الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ حالَّةً أو مُؤجَّلةً جازَ الصُّلحُ؛ لأنَّ الواجِبَ في ذِمَّتِه قبلَ المُتلَفِ صُورةً ومَعنًى، كذا الاستِهلاكُ تَحقيقًا لِلمُماثَلةِ المُعلَّقةِ ثم يَملِكُه بأداءِ الضَّمانِ، فإذا صالَحَ كان هذا الصُّلحُ على عَينِ حَقِّه، فيَجوزُ على أيِّ وَصفٍ كان.

وإنْ صالَحَ على غيرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ إنْ كان عَينًا جازَ، ولا يُشترَطُ القَبضُ، وإنْ كان دَينًا مَوصوفًا يَجوزُ أيضًا، لكنَّ القَبضَ في المَجلِسِ شَرطٌ، ولو كان الواجِبُ عليه مِثلَ المُستَهلَكِ، فإنْ كان مِنْ ذواتِ الأمثالِ، كالمَكيلِ والمَوزونِ الذي ليس في تَبعيضِه ضَرَرٌ فحُكمُ الصُّلحِ فيه كحُكمِ الصُّلحِ في كُرِّ الحِنطةِ.

إذا كان المُدَّعَى دَينًا سِوى الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ:

إذا كان المُدَّعَى دَينًا سِوى الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ فإنْ كان مَكيلًا -بأنْ كان كُرَّ حِنطةٍ مَثَلًا- فصالَحَ منه لا يَخلو مِنْ أحَدِ وَجهَيْنِ، إمَّا أنْ يُصالِحَ على جِنْسِه، وإمَّا أنْ يُصالِحَ على خِلافِ جِنسِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>