للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ألَّا يَكونَ المُصالَحُ مُرتَدًّا عندَ أبي حَنيفةَ، وعِندَهما صُلحُه نافِذٌ، بِناءً على أنَّ تَصرُّفاتِ المُرتَدِّ مَوقوفةٌ عندَه، وعِندَهما نافِذةٌ، لكنْ عندَ مُحمدٍ نَفاذُ تَصرُّفِ المَريضِ، وعندَ أبي يُوسُفَ نَفاذُ تَصرُّفِ مَنْ عليه القِصاصُ في النَّفسِ.

وأمَّا المُرتَدَّةُ فصُلحُها جائِزٌ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ حُكمَها حُكمُ الحَربيَّةِ، إلا أنَّها إذا التَحَقتْ بدارِ الحَربِ وقَضى القاضي بذلك بطَل بَعضُه دونَ بَعضٍ؛ كصُلحِ الحَربيَّةِ؛ لِثُبوتِ أحكامِ أهلِ الحَربِ في حَقِّها بالتِحاقِها بدارِ الحَربِ.

وأمَّا الشَّرائِطُ التي تَرجِعُ إلى المَصالِحِ عليه فأنواعٌ، منها:

١ - أنْ يَكونَ مالًا، فلا يَصحُّ الصُّلحُ على الخَمرِ والمَيتةِ والدَّمِ وصَيدِ الإحرامِ والحُرُمِ، وكلِّ ما ليس بمالٍ؛ لأنَّ في الصُّلحِ مَعنى المُعاوَضةِ، فما لا يَصلُحُ عِوَضًا في البِياعاتِ لا يَصلُحُ بَدَلَ الصُّلحِ.

وسَواءٌ كان المالُ المُصالَحُ عليه عَينًا أو دَينًا أو مَنفَعةً ليستْ بعَينٍ ولا دَينٍ؛ لأنَّ العِوَضَ في المُعاوَضاتِ المُطلَقةِ قد يَكونُ عَينًا، وقد يَكونُ دَينًا، وقد يَكونُ مَنفَعةً إلا أنَّه يُشترَطُ القَبضُ في بَعضِ الأعواضِ في بَعضِ الأحوالِ دونَ بَعضٍ.

وجُملةُ الكَلامِ فيه أنَّ المُدَّعَى لا يَخلو مِنْ أحَدِ وُجوهٍ:

إمَّا أنْ يَكونَ عَينًا: وهو ما يَحتَمِلُ التَّعيينَ مُطلَقًا جِنسًا ونَوعًا وقَدْرًا وصِفةً واستِحقاقًا؛ كالعُروضِ مِنَ الثِّيابِ والعِقارِ مِنَ الأرضينَ والدُّورِ

<<  <  ج: ص:  >  >>