وقال الشافِعيَّةُ: ما ليس بمالٍ ولا يَؤُولُ إلى المالِ -كحَدِّ القَذفِ- لا يَصحُّ الصُّلحُ عليه بعِوَضٍ، وكذا كلُّ حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ ﷾؛ كالزِّنا والسَّرِقةِ، كأنْ يُصالِحَ زانِيًا على ما يأخُذُه منه على ألَّا يَرفَعَ أمرَه إلى القَضاءِ -مَثَلًا- كي لا يُقيمَ عليه الحَدَّ، لَم يَصحَّ الصُّلحُ؛ لأنَّ الحدَّ حَقُّ اللهِ ﷾، ولا يَصحُّ الاعتياضُ عن حَقِّ الغَيرِ على أنَّ الصُّلحَ مِنَ الحُدودِ صُلحٌ يُحِلُّ الحَرامَ، فلا يَجوزُ.